الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

ماذا يجب على المرأة التي أجهضت نفسها؟

لو ارتكبت المرأة معصية الإجهاض، فبالإضافة للتوبة ما هي كفارة كل من: 1- الإجهاض قبل 4 أشهر 2- الإجهاض بعد 4 أشهر

ماذا يجب على المرأة التي أجهضت نفسها؟
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠١٠ - ١٧:٠٠ م
8885

السؤال :

لو ارتكبت المرأة معصية الإجهاض، فبالإضافة للتوبة ما هي كفارة كل من:
1- الإجهاض قبل 4 أشهر
2- الإجهاض بعد 4 أشهر ؟

الجَوَابُ : الْحَمْدُ للهِ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ : وَبَعْدُ ؛

فَلاَ فَرْقَ فِي تَحْرِيْمِ الإِجْهَاضِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ بَعْدَهَا طَالَمَا تَخَلَّقَ الْجَنِيْنُ أَيْ ظَهَرَتْ فِيْهِ صُوْرَةُ الآدَمِيِّ .

فَيَجِبُ عَلَيْهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ غُرَّةٌ : (أَيْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ) وَيَكُونُ قِيمَةُ الغُرَّةِ عُشْرَ دِيَةٍ الأُمِّ خَمْسِينَ دِينَارًا (حوالي 212.5 جرام ذهب ) .

وَتَكُونُ هَذِهِ الغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الجَنِينِ ؛ غَيْرِ أُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ شَرْعِيٌّ كَانَتْ الغُرَّةُ لأَبِيهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْقِطَ عَنْ المَرْأَةِ فَلَهُ ذَلِكَ .

وَعَلَيْهَا أَيْضًا مَعَ الْغُرَّةِ الْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَطْعَمَتْ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ عَنْ عُمَرَ : { أَنَّهُ اسْتَشارَ النَّاسَ فِيْ إِمْلاصِ امْرَأَةٍ ، فَقالَ المُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قالَ : لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْ " عُمَرَ وَزَيْدٍ أَنَّهُما قالا فِيْ الغُرَّةِ : قِيْمَتُها خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ " .

وَسَوَاءٌ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ لأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَضَى بِالْغُرَّةِ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ لا يَخْتَلِفُ . وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلا شَيْءَ فِيهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِجَنِينٍ إنَّمَا هُوَ مُضْغَةٌ , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى . وَلأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِوَاءِ الْخِلْقَةِ يَتَعَذَّرُ الْفَصْلُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ فِيهِ .

وَتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بِتَعَدُّدِ الجَنِيْنِ فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِيْنَيْنِ فَعَلَيْها غُرَّتانِ ، أَشْبَهَ ما لَوْ كانا مِنْ امْرَأَتَيْنِ . وَإِنْ أَلْقَتِ الجَنِيْنَ حَيّاً لِوَقْتٍ يَعِيْشُ لِمِثْلِهِ، وَهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصاعِداً ثُمَّ ماتَ ، فَفِيْهِ ما فِيْ الحَيِّ ، فَإِنْ كانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ ، قالَ ابْنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فِيْ الجَنِيْنِ يَسْقُطُ حَيًّا مِنَ الضَّرْبِ دِيَةً كامِلَةً ، وَلأَنَّا تَيَقَّنا مَوْتَهُ بِالجِنايَةِ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الجَنِيْنِ ، وَلِما تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ فِيْ الَّتِيْ أَجْهَضَتْ جَنِيْنَها فَزَعاً مِنْهُ .

 المصدرموقع د. أحمد حطيبة