الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

مراجعة المرأة المطلقة قبل التوثيق المدني

كما تعلمون فالزواج والطلاق الآن لا يكون مقبولاً لدى السلطات إلا إذا وُجد العقد الشرعي والعقد المدني، وعلى هذا فقد طلقت زوجتي الثانية طلاق اتفاق بنية إرجاعها نظرًا لمشاكل حصلت لي مع الأولى. هذا الطلاق تمّ مشافهة فقط ولم أحصل بعد على وثيقته، فهل يجوز لي إرجاعها مشافهة قبل خروج هذه الوثيقة، وبعدها أبرم العقد المدني من جديد؟ وهل الدخول بالزوجة المطلقة بعد إرجاعها يعدُّ ركنًا لصحة هذا الزواج؟

مراجعة المرأة المطلقة قبل التوثيق المدني
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠ - ١٦:٤٥ م
1576

السؤال:

كما تعلمون فالزواج والطلاق الآن لا يكون مقبولاً لدى السلطات إلا إذا وُجد العقد الشرعي والعقد المدني، وعلى هذا فقد طلقت زوجتي الثانية طلاق اتفاق بنية إرجاعها نظرًا لمشاكل حصلت لي مع الأولى.

هذا الطلاق تمّ مشافهة فقط ولم أحصل بعد على وثيقته، فهل يجوز لي إرجاعها مشافهة قبل خروج هذه الوثيقة، وبعدها أبرم العقد المدني من جديد؟ وهل الدخول بالزوجة المطلقة بعد إرجاعها يعدُّ ركنًا لصحة هذا الزواج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الطلاق رجعيًا -أي: طلقة أولى أو ثانية دون طلب من الزوجة واسترداد الزوج ما دفعه لها من مهر- جاز له أن يردها شفاهة أمام اثنين من الشهود العدول، والتوثيق بعد ذلك؛ لإثبات الحقوق.

والرجعة تقع بالقول، وتقع بالفعل مع النية -أي: الجماع بقصد الرجعة-، وإن كان قد أساء من فعل ذلك؛ لعدم الإشهاد، قال عمران بن حصين -رضي الله عنه- لمن طلق وراجع بغير شهود: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلاَ تَعُدْ" (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

salafvoice