الخميس، ١٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز قتل القاتل إذا مكنت الشرطة أحد أولياء المقتول من ذلك

إذا مكنت الشرطة أحد أولياء المقتول من قتل القاتل؛ فهل يجوز له قتله؟

هل يجوز قتل القاتل إذا مكنت الشرطة أحد أولياء المقتول من ذلك
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠١١ - ١٤:٠٧ م
3525

السؤال:

إذا مكنت الشرطة أحد أولياء المقتول من قتل القاتل؛ فهل يجوز له قتله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالقصاص شرعًا لا يكون إلا باجتماع جميع ورثة القتيل على القصاص، ومَن كان منهم صغيرًا انتُظِر به حتى يبلغ، ثم يقرر ماذا يريد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ) (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ الترمذي)، وفي بعض الأحاديث: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:178).

فدل ذلك على أنه إذا قبل أحد من ورثة القتيل الدية أو عفا؛ سقط القصاص، ولو كانت امرأة أو زوجة، وبالتالي فإذا مكنت الشرطة أحد أولياء القتيل مِن قتل القاتل بعد ثبوت قتله للقتيل عمدًا لا خطأ، ولا شبهة عمد، ثبت ذلك بالبينة العادلة أو اعتراف القاتل، واجتمع جميع الورثة على القصاص؛ جاز له ذلك؛ لأن الشرطة في هذه الحالة بمنزلة ولي الأمر.

salafvoice