السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل هامة حول أراضي القُرعة

عندنا ببرج العرب الجديدة وكذا سائر المدن الجديدة أراضٍ مطروحة عن طريق القرعة، ومن بنود العقد ما يلي: يدفع المتقدم 10% من ثمن الأرض -جدية حجز- قبل القرعة توضع كوديعة بنكية. القرعة تقع على مجموعة قطع متقاربة المساحة متناسبة الأماكن فقد يقع نصيبي في الشمال أو الجنوب. العادة أن كل شخص يتمنى ويرضى بأي قطعة؛ لأن السعر والتقسيط مناسب جدًا، فلا يعتبر نفسه قد غبن إن فاز بقطعة قريبة أو بعيدة. من ضمن بنود العقد غرامة تأخير في حالة تأخر القسط. فما الحكم؟ وما حد الضرورة التي تبيح ذلك المحرم إن كان؟ فإن الكثير يتعلل بأنه يريد الزواج ولا يجد سكنًا. مسألة أخرى: هذه الأراضي مشروط فيها البناء خلال فترة معينة، وإلا سحبت ولا يمكن نقل الملكية إلا بعد تشطيب الدور الأول أو نحوه، ومن شرط القرعة ألا يكون سبق له الانتفاع من أراضي المدينة. فما توصيف هذا الشرط من جهة اللزوم أو عدمه؟ وهل يجوز أن يدخل إنسان في هذه القرعة بقصد التجارة لا البناء، حيث إنه يبيع بعقد في الباطن ثم يوثق بعد البناء؟ وكيف يتصرف من فعل ذلك؟ مسألة: البعض يقول: "غرامة التأخير" مما عمت به البلوى، فكل العقود الحكومية كذلك، مثل: شركة الاتصالات ونحوها مما لا يستغنى عنه عادة. فما تقولون؟

مسائل هامة حول أراضي القُرعة
الاثنين ٢٤ يناير ٢٠١١ - ١٥:٠٢ م
2088

السؤال:

عندنا ببرج العرب الجديدة وكذا سائر المدن الجديدة أراضٍ مطروحة عن طريق القرعة، ومن بنود العقد ما يلي:

يدفع المتقدم 10% من ثمن الأرض -جدية حجز- قبل القرعة توضع كوديعة بنكية.

القرعة تقع على مجموعة قطع متقاربة المساحة متناسبة الأماكن فقد يقع نصيبي في الشمال أو الجنوب.

العادة أن كل شخص يتمنى ويرضى بأي قطعة؛ لأن السعر والتقسيط مناسب جدًا، فلا يعتبر نفسه قد غبن إن فاز بقطعة قريبة أو بعيدة.

من ضمن بنود العقد غرامة تأخير في حالة تأخر القسط. فما الحكم؟

وما حد الضرورة التي تبيح ذلك المحرم إن كان؟ فإن الكثير يتعلل بأنه يريد الزواج ولا يجد سكنًا.

مسألة أخرى: هذه الأراضي مشروط فيها البناء خلال فترة معينة، وإلا سحبت ولا يمكن نقل الملكية إلا بعد تشطيب الدور الأول أو نحوه، ومن شرط القرعة ألا يكون سبق له الانتفاع من أراضي المدينة. فما توصيف هذا الشرط من جهة اللزوم أو عدمه؟

وهل يجوز أن يدخل إنسان في هذه القرعة بقصد التجارة لا البناء، حيث إنه يبيع بعقد في الباطن ثم يوثق بعد البناء؟ وكيف يتصرف من فعل ذلك؟

مسألة: البعض يقول: "غرامة التأخير" مما عمت به البلوى، فكل العقود الحكومية كذلك، مثل: شركة الاتصالات ونحوها مما لا يستغنى عنه عادة. فما تقولون؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمقدم المدفوع قبل القرعة كوديعة في البنك قرض ربوي محرم، وقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ" (رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح)، ثم إنهم يشترطون عليه وضعها في البنك الربوي، وقد "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ". وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) (روه مسلم).

والضرورة التي قد تبيح هذه المعاملة أن يكون إنسان وأسرته في الشارع بلا مأوى، وليس مجرد الحاجة للزواج (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور:33).

وعليه أن يلتزم بشرط البناء على هذه الأرض؛ لأنها مدفوعة لهم بثمن دون ثمن المثل؛ لأجل التعمير لا لأجل أن يقع الفرق بين السعرين في أيدي سماسرة العقارات، فهو شرط فيه منفعة عامة للمسلمين من تعمير المدن الجديدة، ورفع التكدس عن المدن القديمة.

ونحن نقول: لا يجوز الدخول في هذه القرعة من أجل التجارة؛ لأن في ذلك تضييقًا على شباب المسلمين -المحتاجين للزواج والمسكن- لصالح مجموعة من السماسرة الأغنياء، والدولة حين تخفض السعر للمحتاجين لا يجوز للأغنياء التحايل على الشروط لأخذ ما لا يستحقون؛ لأن في كل قطعة أرض وفي كل شيء مدعم جزء من أموال المسلمين العامة؛ فلا يجوز التربح فيها.

وغرامة التأخير: محرمة، وهي ربا؛ أرى أن يكتب الموقِّع تحت اسمه أثناء التوقيع عبارة: "فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية"؛ فلا يكون شرعًا ملزمًا بالشرط الربوي، ثم عليه أن لا يتأخر حتى لا يضطر لدفع الفائدة، وكلمة: "مما عمت به البلوى" تستعمل في غير موضعها، فإذا انتشر الأمر المحرم لم يحل.

salafvoice