الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ضوابط الترخص برخص السفر من الجمع والقصر

امرأة تسافر إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهرًا سوف تصل القاهرة قبل المغرب، هل يجوز لها أن تصلي العصر بالإسكندرية قبل السفر رغم أنها ستدركه في القاهرة؟ وهل حينئذ تصلي العصر أربعًا؟

ضوابط الترخص برخص السفر من الجمع والقصر
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠١١ - ١٦:٤٥ م
3175

السؤال:

امرأة تسافر إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهرًا سوف تصل القاهرة قبل المغرب، هل يجوز لها أن تصلي العصر بالإسكندرية قبل السفر رغم أنها ستدركه في القاهرة؟ وهل حينئذ تصلي العصر أربعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لها أن تصلي جمعًا قبل أن تخرج، أولاً الجمع لابد أن يجمع بين الصلاتين أي الظهر والعصر معًا وليس أنها تجعل فاصلاً طويلاً في جمع التقديم خصوصًا، وليس لها أن تجمع قبل السفر وإن كانت على أهبة السفر قبل دخول الوقت، لأن الحديث إنما ورد في الجمع في السفر، وهذه ليست مسافرة بعد، إنما أباح الله -عز وجل- الجمع للمسافر بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين؛ فكان على أهبة السفر ولم يقصر ولم يجمع فلابد أن يخرج خارج آخر بيوت البلد حتى يترخص بالجمع والقصر.

فهذه إن أدركت العصر في القاهرة صلت العصر في القاهرة ركعتين إن كانت إقامتها في غير القاهرة وهي تقيم في القاهرة إحدى وعشرين صلاة فأقل، يعني: أربعة أيام أو ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت تقيم في القاهرة مدة أطول من ذلك، فعليها أن تتم من ساعة الوصول، ولابد أن تسافر مع محرم.

وإنما يجوز الجمع أيضًا إذا كانت تقيم أربعة أيام فأقل، فالمسافر يجوز له أن يجمع وهو نازل وهو مقيم في بلد السفر طالما أن المدة كانت أربعة أيام فأقل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الإقامة فوق ثلاث غير الدخول والخروج بمنزلة الإقامة الدائمة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا(رواه مسلم)، فثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج إذا زاد على ذلك أخذ حكم الإقامة إذ لما كانت الإقامة الدائمة للمهاجرين في مكة محرمة نهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيموا أكثر من ثلاثة أيام غير الدخول والخروج، وهكذا فعل -صلى الله عليه وسلم- حين دخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج منها يوم الثامن من ذي الحجة.

وإذا سافر شخص من الإسكندرية إلى القاهرة وأدركه هناك وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمعًا ثم ركب القطار وأتى هنا وأدرك صلاة العصر، إذا أدرك مسجدًا صلى معهم جماعة نافلة وأجزأته صلاته، وطالما أنه أدرك وقت الصلاتين المجموعتين في وقت الأولى منهما وهو في السفر جاز له أن يجمع، ويتأكد له القصر إذ أنه سنة مؤكدة، بل هو واجب على الراجح، وإن كان يعلم أن يرجع قبل انتهاء وقت العصر.

salafvoice