الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

بعض مسائل الطلاق

1- لو صادف الطلاق المعلق أن وقع الشرط في زمن الحيض كمن قال لزوجته بنية الطلاق: لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فعصت وذهبت الزوجة. وصادف أنها كانت حائضًا في ذلك الوقت. فهل يأثم الزوج بذلك؛ لأن الطلاق وقع في الحيض أم المرأة هي التي تأثم؛ لأنها كانت تعلم أنها حائض؟ أم لا إثم على أحد منهما لأن الطلاق مباح؟ 2- هل في هذه الصورة السابقة يقع فيها أيضًا خلاف العلماء في وقوع الطلاق في الحيض أعني في الطلاق المعلق الواقع في الحيض ينطبق عليه اختلاف العلماء فيكون هذا الطلاق غير واقع عند من يقول: إن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يصح، وبالتالي يكون هذا الطلاق المعلق غير واقع، ولا تحتسب به طلقة عندهم. هل هذا فهم صحيح مني للمسألة مع العلم أني أعلم أن الصحيح وقوع الطلاق في الحيض والنفاس. ولكن أريد أن أتعلم المسألة وأفهمهما؟ 3- في صورة الطلاق المعلق السابق ذكرها من منظور آخر لم أر من تكلم فيه: هل تأثم المرأة إذا تسببت في إيقاع الطلاق المعلق على أساس أنها عصت زوجها ولم تبر قسمه، ومعلوم أن طاعة الزوج واجبة على المرأة ما لم تكن في معصية. فكيف لا تبر قسمه وتتعمد مخالفة قوله. ولماذا لا يتم عند الفتاوى المتعلقة بهذا الباب التحذير من مخالفة الزوج؟ أم مخالفة المرأة هذه لا تعد منكر ولا معصية، وبالتالي لا تتعرض لها الفتاوى؟ 4- في إحدى صور الطلاق المعلق قال الزوج لزوجته: إن خرجتِ من البيت بغير إذني فأنت طالق وكان ينوي الطلاق جازمًا بذلك، إلا أنه بعد ما قال ذلك ندم وقال بينه وبين نفسه: أذنت لزوجتي بالخروج لأجل المشقة في استئذاني في كل مرة. إلا أنه لم يقل لزوجته ذلك، بل قاله في نفسه، ثم حدث وأن اتصلت المرأة بزوجها فكان المحمول مغلقا فخرجت؛ لأن أباها كان مريضًا وخافت عليه. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة؟ وهل ينكسر الطلاق المعلق بعد أول وقوع الطلاق، أعني: إن وقع الطلاق فإلى متى يظل الشرط ساريًا؟ وهل إن خرجت مرة ثانية بغير إذنه تقع طلقة ثانية وهكذا.. ؟ 5- وهل هذا يتوقف على نيته هو إذا ما قصد أنه يلزمها الاستئذان مطلقًا طوال العمر وطوال الحياة.. وهل مجرد قوله: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق يفيد التأبيد والدوام في ذلك، ولو بعد وقوع الشرط؟ أم لابد من نية مع العلم أنه ربما لا يتذكر نية في هذا وإنما تكلم بهذا الكلام؟

بعض مسائل الطلاق
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠١١ - ٠١:٥٥ ص
3123

السؤال:

1- لو صادف الطلاق المعلق أن وقع الشرط في زمن الحيض كمن قال لزوجته بنية الطلاق: لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فعصت وذهبت الزوجة. وصادف أنها كانت حائضًا في ذلك الوقت. فهل يأثم الزوج بذلك؛ لأن الطلاق وقع في الحيض أم المرأة هي التي تأثم؛ لأنها كانت تعلم أنها حائض؟ أم لا إثم على أحد منهما لأن الطلاق مباح؟

2- هل في هذه الصورة السابقة يقع فيها أيضًا خلاف العلماء في وقوع الطلاق في الحيض أعني في الطلاق المعلق الواقع في الحيض ينطبق عليه اختلاف العلماء فيكون هذا الطلاق غير واقع عند من يقول: إن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يصح، وبالتالي يكون هذا الطلاق المعلق غير واقع، ولا تحتسب به طلقة عندهم. هل هذا فهم صحيح مني للمسألة مع العلم أني أعلم أن الصحيح وقوع الطلاق في الحيض والنفاس. ولكن أريد أن أتعلم المسألة وأفهمهما؟

3- في صورة الطلاق المعلق السابق ذكرها من منظور آخر لم أر من تكلم فيه: هل تأثم المرأة إذا تسببت في إيقاع الطلاق المعلق على أساس أنها عصت زوجها ولم تبر قسمه، ومعلوم أن طاعة الزوج واجبة على المرأة ما لم تكن في معصية. فكيف لا تبر قسمه وتتعمد مخالفة قوله. ولماذا لا يتم عند الفتاوى المتعلقة بهذا الباب التحذير من مخالفة الزوج؟ أم مخالفة المرأة هذه لا تعد منكر ولا معصية، وبالتالي لا تتعرض لها الفتاوى؟

4- في إحدى صور الطلاق المعلق قال الزوج لزوجته: إن خرجتِ من البيت بغير إذني فأنت طالق وكان ينوي الطلاق جازمًا بذلك، إلا أنه بعد ما قال ذلك ندم وقال بينه وبين نفسه: أذنت لزوجتي بالخروج لأجل المشقة في استئذاني في كل مرة. إلا أنه لم يقل لزوجته ذلك، بل قاله في نفسه، ثم حدث وأن اتصلت المرأة بزوجها فكان المحمول مغلقا فخرجت؛ لأن أباها كان مريضًا وخافت عليه. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة؟

وهل ينكسر الطلاق المعلق بعد أول وقوع الطلاق، أعني: إن وقع الطلاق فإلى متى يظل الشرط ساريًا؟ وهل إن خرجت مرة ثانية بغير إذنه تقع طلقة ثانية وهكذا.. ؟

5- وهل هذا يتوقف على نيته هو إذا ما قصد أنه يلزمها الاستئذان مطلقًا طوال العمر وطوال الحياة.. وهل مجرد قوله: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق يفيد التأبيد والدوام في ذلك، ولو بعد وقوع الشرط؟ أم لابد من نية مع العلم أنه ربما لا يتذكر نية في هذا وإنما تكلم بهذا الكلام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- تأثم المرأة إن عصت زوجها، ويأثم هو لتعليقه الطلاق مطلقًا بالنسبة للزمن، وكان يمكن أن يعلقه مقيدًا كأن يقول: "أنتِ طالق للسنة"؛ فإذا كانت حائضًا لم يقع.

2- نعم. يقع فيها الخلاف، وهو خلاف ضعيف في أصل المسألة لمخالفة النص.

3- إنما يلزم المرأة الطاعة في لزوم البيت، وتسليم نفسها لزوجها، وعلى الراجح في الخدمة له ولأولادها منه، وأما غير ذلك فلا يلزمها، وأنتَ ذكرتَ في السؤال: الخروج بالذهاب لأمها، وهذا واجب عليها طاعته.

4- لا يقع؛ لأنه أذِن لها.

5- يقع بالطلاق المعلق طلقة واحدة، وينتهي أمر التعليق؛ إلا أن يجدد لفظ الطلاق المعلق.

salafvoice