الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يقع الطلاق إذا وقـَّع على وثيقة الطلاق دون أن يتلفظ به أو ينويه?

رجلاً تزوج في بلد أجنبي يمنع تعدد الزوجات، وله زوجة في مصر، وحتى لا يقع تحت طائلة القانون اتفق مع زوجته في مصر أن يطلقها على الورق فقط، ووقع على استمارة الطلاق، مكتوب بها: طلقة بائنة بعد الدخول، ولم يتلفظ بالطلاق. هل يقع هذا الطلاق؟

هل يقع الطلاق إذا وقـَّع على وثيقة الطلاق دون أن يتلفظ به أو ينويه?
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١١ - ١١:٤٣ ص
2264

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا لم ينوِ بالكتابة بالتوقيع يعني؛ لأن الذي يكتب في الحقيقة هو المأذون، الكاذب في هذه الحالة، يعني نحن لا يجوز لنا أن نأمر بالكذب، ولا يجوز أن يفعل الكذب، فهناك إثم في هذا الكذب، فهو يقول وقـَّع على ذلك، لكنه لم ينوِ بهذا التوقيع إيقاع الطلاق، وغالبًا ما تكون الورقة بيضاء وحتى لو كتب فيها أمور هذه الكتابة عندي فيها شبهة، إذا كان مكتوب فيها ساعة ما وقع أنه قد طلقها فعندي في ذلك شبهة، لكن الظاهر -والله أعلى وأعلم- أن هذا الكلام كذب صريح؛ لأن المأذون يقول: جاءت فلانة وقالت: يا زوجي فلان طلقني على أن أبريك من كل الحقوق ونحو ذلك... فقال لها: أنت يا زوجتي فلانة طالق على ذلك، وهذا  الكلام كله كذب لا هي قالت ذلك ولا الزوج ولا ذهبوا إلى المأذون ليقولوا هذا الكلام، والشهود زور على ذلك، فكل هذا كذب لم يقع، فهذا لا أراه يقع به الطلاق، وخصوصًا إذا وقع المأذون مكانه، وخصوصًا إذا وقع على ورقة بيضاء ثم كتب المعلومات الكاذبة بعد ذلك، لكن هذا الأمر لا يجوز، وهو ليس هناك ما يدعوه أن يعيش في هذه البلاد الكافرة.