السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

صلاة المأموم إذا أتى بما أخطأ فيه الإمام وتبطل به الصلاة

ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يخطئ في تشكيل قراءة الفاتحة؟

صلاة المأموم إذا أتى بما أخطأ فيه الإمام وتبطل به الصلاة
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠١١ - ١١:٤٣ ص
2031

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان خطأ يحيل المعنى أو خطأ في مخارج الحروف الضرورية فيها، وليس كالذي يكون في المد مثلاً، فإذا كان يخطئ في "الذين" مثلاً يقرأها بالزاي "اللزين" لا بالذال، أو يقول: "صراط الذين أنعمتُ عليهم"، أو "إياكِ نعبد"؛ فهذا مما تبطل به الصلاة، أما إذا كان خطأ في التجويد مثل: مد في غير موضعه، أو أخطأ في حركات المد كأن يمد في "مالك يوم الدين"، أو يقتصر على حركتين فقط في "الضالين"، أو قال: "إياك نعبدْ"؛ فهذا لا تبطل به الصلاة، أساء، ولكن صلاته صحيحة.

وأما المأمومين فإذا قرأوا الفاتحة صحت صلاتهم منفردين ولم تصح جماعة، فعلى المأموم أن يرد الإمام في الفرض إذا أخطأ في الفاتحة خطأ يحيل المعنى أو كان حرفًا مفقودًا "كالذين" إذا قرأها بالزاي، فإن رجع وقرأها قراءة صحيحة وإلا قطع الائتمام به، لكن هذا إذا تأكد المأموم من خطأ الإمام في ذلك، لا أن يكون مجرد وسوسة في خطأ الإمام.