السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

دفع رشوة لإسقاط قضايا المباني في الأراضي الزراعية

أسأل عن حكم دفع رشوة لإسقاط قضايا المباني في الأراضي الزراعية؟ وهل البناء على الأراضي الزراعية المملوكة بعقد رسمي جائز؟ وما حكم تبوير الأراضي الزراعية للبناء عليها؟ وهل يجوز للوسيط في هذه القضايا أن يحصل على مقابل سواءً كان بالطلب أو هبة من صاحب القضية؟ وهل إذا كان هناك شخص يوصل أصحاب القضايا إلى مَن يدفعون له مقابل إسقاطها بنية السعي في قضاء حوائج المسلمين جائز؟ وهل له أن يقبل هبة مِن صاحب القضية أو يطلب منه مقابل؟

دفع رشوة لإسقاط قضايا المباني في الأراضي الزراعية
السبت ٠٢ أبريل ٢٠١١ - ٢٣:٢٣ م
2053

السؤال:

أسأل عن حكم دفع رشوة لإسقاط قضايا المباني في الأراضي الزراعية؟ وهل البناء على الأراضي الزراعية المملوكة بعقد رسمي جائز؟ وما حكم تبوير الأراضي الزراعية للبناء عليها؟ وهل يجوز للوسيط في هذه القضايا أن يحصل على مقابل سواءً كان بالطلب أو هبة من صاحب القضية؟ وهل إذا كان هناك شخص يوصل أصحاب القضايا إلى مَن يدفعون له مقابل إسقاطها بنية السعي في قضاء حوائج المسلمين جائز؟ وهل له أن يقبل هبة مِن صاحب القضية أو يطلب منه مقابل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتبوير الأراضي الزراعية التي لا زالت صالحة للزراعة، وليست بقرب المساكن، ولا ضرورة للبناء عليها لحاجة أهل القرية وملاك الأرض؛ يعرض عموم المسلمين لخطر فقد مصدر زراعة الغذاء، وما يترتب على ذلك من احتياج للدول الأجنبية، وما في ذلك من أضرار.

فالأصل اجتناب ذلك؛ وبالتالي فلا يجوز دفع رشوة لإسقاط هذه الأحكام، ولا يجوز للوسيط أخذ شيء لنفسه بطلب أو هبة، بل هو رائش.

salafvoice