الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

وُهب له مال يعتمر به من طرفين فاعتمر بمال أحدهما وأنفق مال الآخر في غير العمرة، فما يلزمه في ذلك؟

لقد كافأني صاحب الشركة التي أعمل بها بعمل عمرة في شهر شعبان الماضي، وفي نفس التوقيت تمامًا عرضت على أختي أن أذهب لعمل عمرة أنا ووالدتي، فذهبت إلى العمرة بنقود أختي وصرفت نقود صاحب الشركة في غير العمرة، وبسؤال أحد الإخوة الأفاضل -نحسبه على خير- قال لي: لو استرضيت أحد الطرفين على أنها صدقة فقط ورضي، جاز لكَ أن توهب العمرة للطرف الأخر. فهل لو أنني استرضيت أختي وسامحتني على أنها صدقة فقط، ووهبت العمرة إلى الطرف الآخر صاحب الشركة علمًا بأنني طلعت العمرة بنقود أختي، هل يجوز ذلك أيها الشيخ الكريم وعلمًا بأنني ليس معي شيء مِن نقود صاحب العمل؟

وُهب له مال يعتمر به من طرفين فاعتمر بمال أحدهما وأنفق مال الآخر في غير العمرة، فما يلزمه في ذلك؟
الاثنين ١٣ يونيو ٢٠١١ - ١٩:٥٧ م
1034

السؤال:

لقد كافأني صاحب الشركة التي أعمل بها بعمل عمرة في شهر شعبان الماضي، وفي نفس التوقيت تمامًا عرضت على أختي أن أذهب لعمل عمرة أنا ووالدتي، فذهبت إلى العمرة بنقود أختي وصرفت نقود صاحب الشركة في غير العمرة، وبسؤال أحد الإخوة الأفاضل -نحسبه على خير- قال لي: لو استرضيت أحد الطرفين على أنها صدقة فقط ورضي، جاز لكَ أن توهب العمرة للطرف الأخر.

فهل لو أنني استرضيت أختي وسامحتني على أنها صدقة فقط، ووهبت العمرة إلى الطرف الآخر صاحب الشركة علمًا بأنني طلعت العمرة بنقود أختي، هل يجوز ذلك أيها الشيخ الكريم وعلمًا بأنني ليس معي شيء مِن نقود صاحب العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلابد أن تخبر صاحب الشركة بما حدث، وتستسمحه، ولا يصح مسألة هبة العمرة للطرف الآخر.

www.anasalafy.com