الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

ما يُقضى من الصلوات الفائتة، وترك الترتيب لشهود الجماعة

قرأت لكم: أن من ترك صلاة متعمدًا لا يقضيها؛ لأنها فاتته إلى يوم القيامة، ثم سمعت لكم فيما أذكر أنكم قلتم من ترك صلاتين مجموعتين قضاهما أو أقل من صلوات اليوم يعني أربع صلوات فإنه يقضيها جميعًا إذا تركها. وقرأت لكم أيضًا: أن الإنسان إذا كان قد فاتته صلاة مفروضة وحضر وقت الصلاة الأخرى فإنه لا يدخل بنية الصلاة الماضية؛ فلا يدخل من لم يصل الظهر بنية الظهر مع الإمام في صلاة العصر، وإنما لابد أن يدخل بنية العصر؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويسقط الترتيب للعذر، وسؤالي: 1- أي الأمور استقرت عليها فتواكم أعني هل من ترك الظهر متعمدًا حتى يخرج وقته وهو فرض واحد ومجموع إلى غيره، هل يقضيه أم لا؟ وكذا طبعًا الفجر ونحو ذلك. 2- ذكرتم أن الترتيب يسقط للعذر، وسؤالي: هل مَن فاتته صلاة الظهر متعمدًا تركها، ومتكاسلاً حتى دخل عليه وقت العصر: هل على القول بلزوم القضاء عليه يلزمه ترك الجماعة ويصلي الظهر أولاً؟ 3- أم يدخل مع الإمام ويصلي العصر جماعة، ثم يلزمه الظهر وإعادة العصر؛ لأنه مفرط وغير معذور؟ 4- إن قلتم: إن القضاء مشروع فقط للمعذور. فيأتي السؤال التالي: أليس الأصل أن الصلاة تقضى على صفتها التي شرعها الله، أعني من حيث الترتيب، وخصوصًا أن لفظ الحديث يساعد على ذلك، أعني: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (متفق عليه)، فقوله الشريف: (يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) يشمل صلاتها كما شرع الله، ومن صفتها أنها بين ما سبقها وما يليها من الفروض، أي: مرتبة، وبالتالي فليدخل بنية الظهر وراء مَن يصلي العصر؟ أرجو الدليل بوضوح على أن شهود الجماعة عذر في سقوط الترتيب.

ما يُقضى من الصلوات الفائتة، وترك الترتيب لشهود الجماعة
السبت ٢٥ يونيو ٢٠١١ - ١٧:٠٠ م
2078

السؤال:

قرأت لكم: أن من ترك صلاة متعمدًا لا يقضيها؛ لأنها فاتته إلى يوم القيامة، ثم سمعت لكم فيما أذكر أنكم قلتم من ترك صلاتين مجموعتين قضاهما أو أقل من صلوات اليوم يعني أربع صلوات فإنه يقضيها جميعًا إذا تركها.

وقرأت لكم أيضًا: أن الإنسان إذا كان قد فاتته صلاة مفروضة وحضر وقت الصلاة الأخرى فإنه لا يدخل بنية الصلاة الماضية؛ فلا يدخل من لم يصل الظهر بنية الظهر مع الإمام في صلاة العصر، وإنما لابد أن يدخل بنية العصر؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويسقط الترتيب للعذر، وسؤالي:

1- أي الأمور استقرت عليها فتواكم أعني هل من ترك الظهر متعمدًا حتى يخرج وقته وهو فرض واحد ومجموع إلى غيره، هل يقضيه أم لا؟ وكذا طبعًا الفجر ونحو ذلك.

2- ذكرتم أن الترتيب يسقط للعذر، وسؤالي: هل مَن فاتته صلاة الظهر متعمدًا تركها، ومتكاسلاً حتى دخل عليه وقت العصر: هل على القول بلزوم القضاء عليه يلزمه ترك الجماعة ويصلي الظهر أولاً؟

3- أم يدخل مع الإمام ويصلي العصر جماعة، ثم يلزمه الظهر وإعادة العصر؛ لأنه مفرط وغير معذور؟

4- إن قلتم: إن القضاء مشروع فقط للمعذور. فيأتي السؤال التالي: أليس الأصل أن الصلاة تقضى على صفتها التي شرعها الله، أعني من حيث الترتيب، وخصوصًا أن لفظ الحديث يساعد على ذلك، أعني: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (متفق عليه)، فقوله الشريف: (يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) يشمل صلاتها كما شرع الله، ومن صفتها أنها بين ما سبقها وما يليها من الفروض، أي: مرتبة، وبالتالي فليدخل بنية الظهر وراء مَن يصلي العصر؟

أرجو الدليل بوضوح على أن شهود الجماعة عذر في سقوط الترتيب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فمذهبي لم يتغير في أن مَن فاتته صلاة مفروضة إلى التي بعدها حتى يخرج وقتها الأصلي، أو وقت المجموعتين للعذر.. فقد فاتته إلى يوم القيامة، فمن فاته الفجر حتى تطلع الشمس، أو الظهر حتى تغرب الشمس أو العصر حتى تغرب الشمس، أو المغرب أو العشاء حتى يطلع الفجر لا يمكنه قضائها، وإنما يقضي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء؛ لأن الوقت لهما مع العذر؛ فيأثم إذا كان من غير عذر وتصح، ولم أقلْ يقضي أربع صلوات على ما ذكرتَ في السؤال قط.

2- قد فهم مِن هذا البيان أن مَن فاتته الظهر يقضيها مع العصر، ويسقط الترتيب للعذر -الذي هو إقامة الصلاة المفروضة- مع الإثم العظيم.

3- الراجح أنه يصلي العصر مع الإمام للحديث: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ) (رواه مسلم)، ويسقط عنه الترتيب لهذا العذر، ويصلي بعده الظهر.

4- أما مسألة الترتيب فنقول: بل ظاهر الحديث الذي ذكرتَ: (يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) يدل على عدم وجوب الترتيب كما احتج به البخاري في صحيحه، قال: "بَاب مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلا يُعِيدُ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةَ".

وإذا ثبت هذا ثبت أن الترتيب قد يسقط أحيانًا، مثل ما لو تذكر أنه ترك صبح أمس بعد عدة صلوات صلاها، لم يكن عليه إلا الصبح، وفي الحديث الذي ذكرناه: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ)، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل الصلوات: النوافل، والفرائض الفائتة.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي