السؤال:
ما حكم مَن نذر أن يخرج جزءًا مِن راتب شهر بعينه فلم يخرج، ونوى أن يوفي بنذره من راتب شهر آخر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجزيه أن يُخرج من أي مال يملكه قدر المال المنذور.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي