السؤال:
رجل زميلي في العمل يعطيني مبلغًا من زكاة المال على أن أخرجه في قرى من محافظة الشرقية التي أسكن أنا بها، مع العلم أن الرجل يسكن في القاهرة. فما الحكم الشرعي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالراجح جواز نقل الزكاة؛ لعموم قوله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) (التوبة:60)، فهو عام، وحديث معاذ: (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) (متفق عليه)، ليس صريحًا في عدم جواز نقل الزكاة؛ لأنه لم يستوعب كل أصناف الزكاة، وإنما هو في الأولى، فالأولى عدم النقل إلا بسبب: كفقر زائد، أو قرابة، أو نحو ذلك.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي