السؤال:
إذا سها الإمام وصلى خمس ركعات في الظهر، وكان وراءه مَن فاتته ركعة، فهل تحسب هذه الركعة للمسبوق فيصبح أتم الظهر؟ أم هذه الركعة باطلة للإمام والمأموم مع العلم أن المسبوق لا يعلم سهو الإمام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذه الركعة الخامسة وقعت باطلة، ولا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام فيها؛ لأن الركن الواجب بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة هو الجلوس للتشهد الأخير؛ فلا يجوز تركه لقيام باطل، فمن قام خلفه من مسبوق أو غيره لم تصح له تلك الركعة، سواء علم سهو الإمام أم لم يعلم؛ لأنها كما ذكرنا وقعت باطلة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي