الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كنتَ تقصد الطلاق بلفظ التحريم، وتقصد إيقاعه إذا فعلت وليس التهديد؛ كان طلاقًا؛ لأنه من الكنايات، وإلا فعليك كفارة يمين "إطعام عشرة مساكين" كل مسكين ربع صاع "700 جم أرز"؛ لعدم الرقبة، فإن لم تجد صمت 3 أيام متتابعات.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com