الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز أن يُجعل الجلد في مقابل جزء من الأجرة، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) (رواه البخاري ومسلم).
فإذا أرد أن يعطيه على سبيل الهدية والهبة؛ فلا بد أن يكون قد أخذ أجرته كاملة تمامًا مستقلة عن الجلد؛ كي لا يكون تحايلاً على تقليل الأجرة، ونحن نعلم أنها ليست بهبة، وإن سموها هبة، وهي في الحقيقة كجزء من الأجرة.
والعقيقة في ذلك مثل الأضحية.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي