الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

أقسم على زوجته ألا تخلع النقاب ويريد أن يسمح لها بذلك

طلبتُ من زوجتي ارتداء النقاب، ولكنها لم تتحمله، وفي إحدى المرات قلتُ: والله لتلبسيه طول ما أنتِ مراتي"، "والله طول ما أنتِ مراتي هتفضلي لبساه". وعبارات أخرى بنفس المعنى، ولكن بنية الإصرار، وليس التحريم، ورأفة بها أود أن تخلعه فما حكم القسم؟

أقسم على زوجته ألا تخلع النقاب ويريد أن يسمح لها بذلك
السبت ١٤ يناير ٢٠١٢ - ١٧:٠٠ م
1443

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعليكَ كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام: لكل مسكين ربع صاع من طعام (700 جم أرز لكل مسكين). 

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com