الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل حول دفع الصائل

معلوم أن دفع الصائل يكون بما يندفع به، فإن اندفع بالزجر فلا يجوز ضربه مثلاً، وإن اندفع بالضرب مثلاً فلا يجوز التعدي إلى القتل، وهكذا... ولكن: 1- هل هذا في حق الصائل المسلم أم في حق الجميع؟ 2- هل يختلف الحكم بالنسبة لغير المسلم على حسب كونه ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا أم حربيًّا؟ 3- في حالة مثل حالة إخواننا في سورية هل نعتبر جيش بشار صائلاً أم ماذا؟ ولو فرضنا أن مجموعة من جيش بشار أرادت دخول منزل للمسلمين في سورية لسفك الدماء وهتك الأعراض، فما هو حد دفع الصائل هناك؟ وهل يبتدئ بالقتل أم يبتدئ بالزجر أولاً؟ ولو افترضنا أن أهل هذا البيت يستطيعون دفع الصائل بالقتل فهل يجوز لهم التنكيل بهؤلاء الجنود المجرمين الذي سفكوا من الدماء وهتكوا من الأعراض ما الله به عليم؟

مسائل حول دفع الصائل
الاثنين ١٤ مايو ٢٠١٢ - ١٦:٥٨ م
1441

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1، 2- فهذا في حق كل صائل أصل حاله أنه معصوم: كالمسلم، والكافر المعاهد، والذمي، والمستأمن، أما مَن ليس معصومًا: كالمرتد مثلاً، أو الكافر الحربي؛ فلا يجب فيه ذلك.

3- جيش بشار مَن علم منهم حال العلويين والبعثيين؛ فهو كافر مرتد مثلهم، ومن لم يعلم حالهم فهم صائلون معتدون مجرمون يُقاتلون على امتناعهم عن الشرع بالممكن، وطالما أن المعلوم من حالهم انتهاك الحرمات بما رأيناه وسمعناه؛ فيسع المدافع عن نفسه وغيره من المسلمين قتلهم ابتداءً، ولا يلزم مع الحال المعلوم أن يبدأ هو بالزجر.

4- يجوز التنكيل بهم دون مثلة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com