الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى: "هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة؟"

1- في فتوى حول الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة ذكرتم أن مال نهاية الخدمة فيه الزكاة؛ لأنه مال مستفاد. والسؤال: متى أزكي هذا المال؟ فأنا أخذت من الشركة دفعات: 55 ألف ولم تبقَ عندي شهرًا واحدًا، وقبل الشهر وضعتها في مشروع. ثم أخذت دفعة أخرى بمبلغ آخر ووضعته في نفس الأسبوع في مشروع آخر. فهل كان يلزمني إخراج الزكاة في الدفعتين أم ماذا؟ لم أفهم! 2- هل المال المستفاد الذي فيه الزكاة ينطبق كذلك على الميراث؟ يعنى لو ورثت 100 ألف هل أزكيها في الحال كمال مستفاد أم الميراث لا يقال فيه ذلك؟ 3- ما هو المال الذي يقال فيه: إنه مال غير مستفاد، وله حساب خاص به؟

حول فتوى: "هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة؟"
الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٢ - ١٩:٥٦ م
2090

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعليك أن تخرج زكاة المال المستفاد في موعد وجوب زكاة الأصل عندك الذي بلغ نصابًا في تاريخ معين، فبعد مرور سنة هجرية عليه تجب عليك زكاة كل ما معك من الأموال حتى التي أتت إليك -استفدتها- قبل أيام من تاريخ مرور الحول ووجوب الزكاة عليك.

وما أنفقته لا يجب عليك فيه شيء، وما كان قد دخل في مشروع؛ فإن كان عروض تجارة وجب عليك زكاته كسائر المال، وبالنسبة لدفعات المال المستفاد فيلزمك تزكية ما قبضته.

2- إذا كان عندك أصل قد بلغ النصاب، وجاءك مال "ولو مِن ميراث" مِن جنس الأصل؛ وجبت عليك زكاة المال المستفاد من الميراث أو غيره بحول الأصل على أصح قولي العلماء.

3- مسألة المال المستفاد مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فكل مال اكتسبته بأي طريق أثناء الحول هو مال مستفاد، والذي يرى تزكيته بحساب مستقل يوجب الزكاة على كل مبلغ بعد مرور حول على استفادته دون نظر للأصل.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com