الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذه (النقوط) هبة للبنت من غير أبيها وأمها فهي ملك لها، لا يلزمكَ أن تعطي بقية الأولاد مثله حتى ولو كنتَ الذي تثيب على هذه الهبة.
2- يجوز الانتفاع للأب والأم بمال موهوب للمولود من باب: "أنت ومالك لأبيك"، مع أن الأمر فيه احتمال أن تكون هبة للوالد والوالدة ابتداءً.
3- يجب عليها السداد لورثة المرأة التي أعطت؛ لأن النقوط عند الناس "هبة يُراد بها الإثابة" كالدين، فلا تتصدق عنها، ولكن تعطي ورثتها في مناسبة أخرى.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي