الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا تجاوز مال البنت النصاب صارت غنية فلا يجوز إعطاءها من زكاة المال التي تؤخذ من الأغنياء وتُؤدى للفقراء.
2- عمك ووالدك الأحياء يرثان أولاد أخيهما ولا يرثان زوجته، وبالتالي فلهم أن ينفقوا عليها بقدر الكفاية من زكاة المال سواء بمرتب شهري أو دفعة واحدة كل عام بشرط أنه إذا كان بمرتب شهري يكون من زكاة العام المقبل تخرج مقدمًا وليس بحبس الزكاة التي وجبت. وأما أولاد أخيهما فهما وارثان لهما؛ فعليهما نفقتهما إلا إذا كان جدهما لأبيهما حيًّا.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي