السؤال:
أنا أعمل بالتسويق لدى شركة مقاولات تبيع الشقق قبل البناء، وقد قرأت فتوى فضيلتكم بعدم الجواز، ولكن الاستفسار: هل يمكن أخذ مبلغ من المشتري وإعطائه وصل أمانة وليس عقد بيع وذلك علي سبيل الأمانة من أجل حجز الشقة؟
والاستفسار الآخر: أنا بعد أن علمت الفتوى وأخبرت صاحب العمل تم بيع أحد الشقق من غير علمي فهل آخذ عمولتي عليها أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا المبلغ المدفوع ليس أمانة؛ لأن صاحب الشركة سيستعمله فهو قرض، وقد "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ" (رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني).
وأرى إذا خرجت لك عمولة وتم العقد أن تنفق هذا المال في مصالح المسلمين.