الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإنما يصح استدلالكِ الأول إذا كانت قد اشترطتْ لفظًا أو عرفًا، وليس مجرد جريان العادة حتى يكون شرطًا عرفيًّا.
وأما استدلالكِ الثاني: فلا شك في بطلانه، ولا يحل أن يُقال: إن مجرد الزواج الثاني ضرر؛ لأنه ينصِّف الميراث! وما علمتُه استدلالاً لعالم ولا متعالم.
ومن وجدتْ في نفسها حرجًا من حكم الله -تعالى- بحل الزواج الثاني "ولو لم ترضَ الأولى إلا أن تشترط"؛ فنذكرها بقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي