الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى: "هل يجب على الزوج إعلام زوجته الأولى بزواجه من ثانية؟"

السؤال: قرأت فتواكم بشأن عدم وجوب إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وحجتكم أنه ما من دليل يوجب ذلك... وإليك الدليل يا شيخي الفاضل: إذا كانت المرأة اشترطت عدم التزوج عليها أو جرت العادة بذلك، فإن الزوج إذا تزوج يحق لها عندئذٍ فسخ العقد والأدلة على ذلك كتبها الإمام ابن قدامة -رحمه الله-، فإذا أخفى الزوج ذلك يكون قد منعها حقها في الفسخ، وهذا منافي لقوله -تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف:85). وثانيًا: الزواج الثاني ينصِّف ميراث الزوجة ويجعلها بنصف زوج، وهذا ضرر مادي ونفسي عليها وإن كان الله أباحه؛ فهو لأنه أخف الضررين، وإلحاق الضرر بالآخر متعمدًا مع إخفاء ذلك عنه هو عين الغش يا شيخي، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه مسلم). فأرجو أن أكون قد قدمت لفضيلتكم الدليل، وأرجو الرد وأخذ هذا الأمر بعين الأهمية؛ لأن بعض النساء ووالله أراه بعيني يتركون الإسلام من أجل أمور كهذه أو على الأقل يكون في أنفسهن شيء منه.

حول فتوى: "هل يجب على الزوج إعلام زوجته الأولى بزواجه من ثانية؟"
الاثنين ١١ مارس ٢٠١٣ - ٢٢:٢١ م
4509

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإنما يصح استدلالكِ الأول إذا كانت قد اشترطتْ لفظًا أو عرفًا، وليس مجرد جريان العادة حتى يكون شرطًا عرفيًّا.

وأما استدلالكِ الثاني: فلا شك في بطلانه، ولا يحل أن يُقال: إن مجرد الزواج الثاني ضرر؛ لأنه ينصِّف الميراث! وما علمتُه استدلالاً لعالم ولا متعالم.

ومن وجدتْ في نفسها حرجًا من حكم الله -تعالى- بحل الزواج الثاني "ولو لم ترضَ الأولى إلا أن تشترط"؛ فنذكرها بقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).

www.anasalafy.com 

موقع أنا السلفي