الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَلاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: (لَعَلَّكُمْ تقرؤون خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟) قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)(رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه الألباني).
فلا يردد إلا فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويعوِّد نفسه الإنصات والتفكر دون أن يردد الآيات، أما الفاتحة فلأنه لا صلاة إلا بها فيرددها مع قراءة الإمام.
ولا يجوز للمأموم أن يدعو ويترك الإنصات لقراءة الإمام؛ لأنه ليس له أن يردد إلا فاتحة الكتاب خلف الإمام، أما إذا سكت الإمام أو ترك القراءة ليصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يدعو فيمكن للمأموم ذلك.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي