الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- النظر للنساء بغير شهوة للحاجة: "كشهادة، وخِطبة، ومعاملة"، وليس بغير حاجة، وكذا اللمس يجوز لحاجة: كتطبيب، وإنقاذ غريقة أو حريقة، ولكن الحاجة في اللمس أقل بكثير من الحاجة في النظر.
2- يبيعها للمحجبات أو لكل مَن علم أنها لا تستعملها في الحرام كالتبرج أمام الأجانب.
3- فلا حرج في ذلك إذا أُمنت الفتنة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي