السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

الجمع بين النهي عن نتف الشيب والأمر بتغييره؟

السؤال: 1- جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً) (رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني)، في حين أني سمعت أن مِن السنة صبغ الشيب، فكيف ذلك؟ 2- ما حكم مَن كان متوضئًا فقال في نفسه أنا الآن لست متوضئًا هل ينتقض وضوؤه بهذا الرفض للنية وإن لم يخرج منه حدث؟ وما حكم مَن قال في نفسه ذلك أثناء الوضوء هل عليه الإعادة ولو كان في آخره؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجمع بين النهي عن نتف الشيب والأمر بتغييره؟
الاثنين ٣١ مارس ٢٠١٤ - ١٩:١٧ م
1516

الجواب:       

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فصبغ الشيب من السنة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ) (متفق عليه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ) (رواه أحمد، وصححه الألباني)، وثواب الشيب حاصل بحصوله للمسلم مع الإيمان، وليس يلزم إبقاؤه، وإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تغييره بنتف أو بسواد، وكان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- يخضبان بالحناء والكتم.

2- لا ينتقض وضوؤه بهذه الوسوسة، ولا يُلتفت إليها سواء أثناء الوضوء أو بعده.


www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي