الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- "بشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج" هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين".
وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة.
2- لا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي