هل تجب الكفارة على مَن أفطرت بعذر إذا مكَّنت زوجها مِن معاشرتها في نهار رمضان؟
السؤال:
رجل صائم جامع زوجته التي تفطر رمضان لأجل أنها مرضع، فهل على المرأة كفارة أو شيء أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يلزمها شيء؛ لأنها مفطرة بعذر، لكن لا يجوز لها أن تطاوعه؛ فإذا حدث منها مطاوعة فعليها التوبة.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي