الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يحرم الحلف بالطلاق والتحليف به؟ وهل هو مِن الحلف بغير الله؟

السؤال: 1- بعض الناس يقول إن الحلف بالطلاق يعتبر حلفًا بغير الله -تعالى-، فهل هذا صحيح؟ 2- وبناءً على ذلك نجد مَن يقول إن الحلف بالطلاق أصلاً محرم، ويأثم به الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق كذا... "، فما الحكم في ذلك؟ وهل يفهم مِن ذلك أنه غير منعقد؟ 3-هل يجوز التحليف بـ"علي الطلاق" بمعنى أن تقول لشخص: "احلف وقل عليَّ الطلاق ناويًا طلاق زوجتك إن لم تفعل ما اتفقنا عليه"، وهذا لضمان التزام هذا الشخص؟ وهو قد يقبل الحلف بذلك؟

هل يحرم الحلف بالطلاق والتحليف به؟ وهل هو مِن الحلف بغير الله؟
السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤ - ٠٧:٢٠ ص
1365

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقوله: "عليَّ الطلاق" بمنزلة النذر لا بمنزلة القسَم والحلف بغير الله، فهو يقول: "عليه الطلاق ليفعلن كذا... " أي يلزمه الطلاق إن لم يفعل، مثل أن يقول: "عليَّ أن أحج أو علي أن أصوم أو علي كذا... "، وهو هنا يريد إلزام نفسه بالشيء مما لم يوجبه الشرع فهو على سبيل النذر، ومِن هنا وجبت الكفارة؛ فإذا لم يفعل ما ألزم نفسه به فعليه كفارة يمين.

2- هذا اليمين مكروه، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحريم:1)، ومثل هذا؛ الإيجاب لما لم يوجبه الله عليه "ولم يجعله عليه" مِن طلاق زوجته إن لم يفعل، فالمُحرِّم ما أحل الله له، والموجِب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه ضيَّق على نفسه حيث وسَّع الله -تعالى- عليه، ثم إن طائفة كبيرة مِن العلماء -إن لم يكن أكثرهم- يرون إلزامه بالطلاق في هذه الحالة، وإن كان الراجح وجوب كفارة يمين إن كان لا يريد طلاقها.

3- يكره التحليف بالطلاق.