الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقوله: "عليَّ الطلاق" بمنزلة النذر لا بمنزلة القسَم والحلف بغير الله، فهو يقول: "عليه الطلاق ليفعلن كذا... " أي يلزمه الطلاق إن لم يفعل، مثل أن يقول: "عليَّ أن أحج أو علي أن أصوم أو علي كذا... "، وهو هنا يريد إلزام نفسه بالشيء مما لم يوجبه الشرع فهو على سبيل النذر، ومِن هنا وجبت الكفارة؛ فإذا لم يفعل ما ألزم نفسه به فعليه كفارة يمين.
2- هذا اليمين مكروه، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحريم:1)، ومثل هذا؛ الإيجاب لما لم يوجبه الله عليه "ولم يجعله عليه" مِن طلاق زوجته إن لم يفعل، فالمُحرِّم ما أحل الله له، والموجِب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه ضيَّق على نفسه حيث وسَّع الله -تعالى- عليه، ثم إن طائفة كبيرة مِن العلماء -إن لم يكن أكثرهم- يرون إلزامه بالطلاق في هذه الحالة، وإن كان الراجح وجوب كفارة يمين إن كان لا يريد طلاقها.
3- يكره التحليف بالطلاق.