الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالبيع بما لا يكون خسارة دون قصد الإضرار بالآخرين لا بأس به، أما أن يكون مع الخسارة لأجل الإضرار بالآخرين لإفلاسهم ثم الانفراد بالسوق؛ فهو داخل في النهي: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني).
2- وإذا كان قد تم التواعد بيْن المندوبين أو الشركات على تحديد أماكن للبيع لكل منهم؛ فالوفاء بالوعد واجب.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com