السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

تجديد الخِطاب الديني بيْن المقبول والمردود

لا بد من تفصيل في تقرير هذا الحكم مِن أن الألفاظ المجْمَلة لا بد من الاستفسار عن المراد منها، وهذه قاعدة

تجديد الخِطاب الديني بيْن المقبول والمردود
عبد المنعم الشحات
الجمعة ١٦ يناير ٢٠١٥ - ٠٦:٢٥ ص
2722

تجديد الخِطاب الديني بيْن المقبول والمردود

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنتناول في هذه المقالة موضوع "تجديد الخِطاب الديني بين المقبول والمردود"، ومِن خلال هذا العنوان يتضح أننا نريد أن نؤكِّد على أن مصطلح "تجديد الخطاب الديني" مِن المصطلحات التي تُطلق ويُراد بها معانٍ مختلفة؛ بعضها مقبولة وبعضها مردودة، ومِن ثَمَّ فالصواب أنه لا بد من تفصيل في تقرير هذا الحكم مِن أن الألفاظ المجْمَلة لا بد من الاستفسار عن المراد منها، وهذه قاعدة عامة في غاية الأهمية "ومخالفتها كانت سببًا في كثير مِن الفتن"؛ ولذا بدأنا بتقرير هذه القاعدة أولاً قبل التعريج على موضوعنا.

قاعدة: "يجب وقف اللفظ المجمل على الاستفصال حتى يتميز حقه فيُقبَل مِن باطله فيُرَد".

الألفاظ مِن حيث دلالتها على معانيها لا تخلو من ثلاثة أقسام:

1- ألفاظ لا تَحمل إلا الحق، فحق هذه الألفاظ أن تُقبل مِن غير تفصيل.

2- ألفاظ لا تحمل إلا الباطل, فحق هذه الألفاظ أن ترد مطلقًا من غير تفصيل.

3- ألفاظ تحتمل حقـًّا وباطلاً، والعمل في ذلك أن هذا اللفظ موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه مِن باطله، وتتحدد معالم معانيه، ويتضح فيه وجه الإشكال؛ فيقبل الحق، ويُرد الباطل.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فبالاشتراك والاشتباه في الألفاظ والمعاني ضلَّ كثيرٌ مِن الناس".

وقال -رحمه الله-: "ومِن الأصول الكلية أن يُعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة؛ فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومِن تمام العلم أن يَبحث عن مراد رسوله -صلى الله عليه وسلم- بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان، وقد قال -تعالى-: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة:11)، وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، ولا اتفق السلف على إثباتها ونفيها؛ فهذه ليس على أحدٍ أن يوافِق مَن نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنًى يوافق خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر به، وإن أراد بها معنًى يخالف الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنكره، ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبَّر بغيرها أو بيَّن مرادها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيرًا مِن نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعانٍ مشتبهة" اهـ.

وقال -رحمه الله-: "يجب أن تفسَّر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسِّرة المبيِّنة، وكل لفظ يحتمل حقـًّا وباطلاً فلا يطلق إلا مبيَّنًا به المراد الحق دون الباطل، فقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء مِن جهة اشتراك الأسماء، وكثير مِن نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة التي يَفهم منها هذا معنًى يثبته، ويَفهم منها الآخر معنًى ينفيه" اهـ.

وبتطبيق هذه القاعدة على مصطلح "الخطاب الديني" نجد أنه يُطلق ويُراد به أحد المعاني الآتية:

المعنى الأول: تنقية الدين مِن الأفهام الخاطئة:

وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ظهور البدع بعده، فقال: (فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وهذا الحديث يفيد بمنطوقه حدوث الانحراف، كما أنه يأمر ويبيِّن الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يصحح بها هذا الانحراف.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا) (رواه أبو داود والحاكم، وصححه الألباني)، فنص في وجود التجديد، وإن كان يدل بطبيعة الحال على وجود انحراف استدعى ذلك التجديد "وتدور أقوال العلماء في معنى التجديد هنا على: نشر السنن، ورد البدع، وتعليم الناس أمر دينهم".

المعنى الثاني: مخاطبة الناس على قدر عقولهم وبلغة يفهمونها، والاهتمام بما استجد مِن مشاكلهم:

وقد أشار الله -عز وجل- إلى هذا المعنى في قوله -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (إبراهيم:4)، فكان هذا التعليل دليلاً على مشروعية "بل وجوب" أن يكلِّم العلماء الناس باللغة التي يفهمونها، وأن بيان الحق للعامة بلغة فقهية رصينة لا توصِّل لهم المعنى المقصود؛ ليس بلاغًا ولا بيانا في واقع الأمر! ويدخل في ذلك وجوب التمهيد للمعاني التي تلتبس على العامة حتى يتمكنوا مِن فهمها، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً" (رواه مسلم في مقدمة صحيحه)، وقال عليٌ -رضي الله عنه-: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُه؟!" (رواه البخاري تعليقًا).

ويدخل في هذا الاهتمام بما جدَّ في حياة الناس مِن معاملات، وما زاد انتشاره مِن منكرات، وما أحدثه أهل الباطل مِن شبهات، ومنها في زماننا: "شبهات الإلحاد - والعالمانية - وادعاء عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان - وادعاء تاريخية النصوص الشرعية - ... !" إلى غير ذلك مِن الشبهات التي استند عليها القائلون بتجديد الخطاب الديني بمعناه الثالث المذموم.

والمعنيان السابقان حسنان "بل مطلوبان"، وهذا بخلاف النوع الثالث الآتي ذكره؛ فهو مذموم، ومِن أجمع العبارات في الفرق بين هذا وذاك قول فضية الشيخ "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الحالي في مناقشته لأطروحة "حسن حنفي" حول "التراث والتجديد" حيث قال فضيلته: "ثمة فرْق بيْن التجديد والتغيير، الأول: حفاظ على الأصول وإضافة إليها، ونفض لما يتراكم عليها مِن غبار يحجبها عن الأنظار. والثاني: هدم وبدءٌ جديد مِن فراغ يتم تحت أي مسمى إلا مسمى التجديد، اللهم إلا إذا كان القصد تغييب الوعي أو خداع الجماهير" (راجع كتاب "التراث والتجديد شبهات وردود"، وقد لخصناه في مقالة سابقة، بعنوان: "ضوابط تجديد التراث عند شيخ الأزهر").

المعنى الثالث "المردود": التلاعب في أحكام الدين ذاته، ويشمل صورًا تتفاوت في تطرفها وانحرافها:

- منها: استعمال منهج المواءمة بيْن الشريعة الإسلامية والحضارة الغربية؛ بحيث تصبح معطيات الحضارة الغربية هي أحد المرجحات الفقهية في مسائل الخلاف، وهذا المنهج الذي سلكه "الأفغاني" و"محمد عبده" ثم آل إلى حالة شديدة مِن إخضاع الشريعة لمعطيات الحضارة الغربية عند "الترابي" و"الغنوشي"، ولا يعني هذا أننا لسنا بحاجة إلى صلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان أو أننا لا نقر أن للواقع أثرًا في الفتاوى، ولكن المشكلة في اعتبار أن للواقع أثرًا في الأحكام! "ولهذا الأمر مقام آخر في بيان ضوابط استعمال قاعدة تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان لعلنا نخصص لها مقالة قادمة -إن شاء الله-".

- ومِن أشدها خبثًا: ادعاء تاريخية الخطاب الديني، وحصر كل آية في سبب نزولها! مما يساوي عمليًّا زعم أن كل نصوص الوحي كتابًا وسنة قد نُسخت يوم نزولها، وصارت تاريخًا لكَ أن تحاكيه إن شئتَ، أو تعرض عنه إن شئتَ! "وقد ردَّ عليهم شيخ الأزهر في كتابه المشار إليه آنفًا، ونقلنا ذلك عنه في المقالة التي أشرنا إليها".

- وأما أشد هذه الدعوات خبثًا على الإطلاق: فهي الدعوة إلى نقد النصوص ذاتها، بل ربما تبجَّح بعضهم ودعا إلى نقد القرآن ذاته، والعياذ بالله!

تنبيهات هامة حول تجديد الخطاب الديني بين المقبول والمردود

- تنبيه حول القائلين بأن العبرة بخصوص السبب:

يُجهِد العالمانيون أنفسهم بحثًا وتنقيبًا عن عالم يكون قد قال: "إن العبرة بخصوص السبب!"، وإذا وجدوا نقلاً في هذا المعنى هنا أو هناك؛ هللوا له! وينبغي أن يعلموا أنه لم يقل أحد مِن المسلمين قط -غيرهم- بتاريخية النصوص الشرعية، وأن غاية مَن يدعي أن العبرة بخصوص السبب أنه لا يَعتبِر الآية نصًّا إلا في السبب الذي نَزلت لأجله، ثم يُعدِّي الحكم إلى نظائره بنفي الفارق أو بالقياس، ويظل هذا دليلاً إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها؛ ومع هذا فمذهب "جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا" أن دلالة النصوص العامة على أفراد جنسها بعمومها اللفظي.

- لا يكفي الإقرار بعدم الاقتراب مِن النصوص ليكون تجديدًا منضبطًا:

يرى البعض أنه يكفي -ضمانًا لعدم التلاعب- أن يُمتنع مِن الاقتراب من النصوص "الكتاب والسنة"، وهذا غير كافٍ؛ لأن بعض مَن يدْعون لذلك يريد الانقلاب على الفقه الإسلامي ككل؛ مما يقطع الصلة بين الأمة وبيْن النص، فالنص إنما بقي محفوظًا بما تلقته الأمة بالقبول مِن تفسيره مع وجود مساحة مقبولة مِن الخلاف في تفسيره.

- الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان:

الالتزام بتطبيق النصوص على حوادث جديدة متاح مِن خلال قواعدَ، أبرزها القاعدة التي تقول: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، ومِن خلال أداة القياس، وكذلك مِن خلال معرفة العلل والمقاصد؛ مما يجعل "الفقه الإسلامي" مسايرًا لكل العصور، وغير منعزل عن أي منها.

الشريعة تتضمن قواعد التعامل مع الانحراف الذي عمَّ وانتشر، وذلك عبر الآليات الآتية:

أ‌- النصوص الآمرة بالرفق واللين والوسطية.

ب‌- الأدلة الدالة على اعتبار المصالح والمفاسد.

ج- الأدلة الداعية إلى الفرق بيْن حال الاختيار وحال الضرورة.

د- وبصفة أعم النصوص التي تبيِّن الفرق بين الحكم والفتوى.

هـ- مراعاة أن الرخص في حالة انتشار المشكلة في دولة أو مجتمع تَجُوز في أحوال أقل مِن الضرورة.

- ومِن ذلك: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: (لَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ) (متفق عليه).

فقه البدائل ودوره في التصدي لشيوع المعاني الفاسدة لتجديد الخطاب الديني:

مما سبق نعلم أنه ليس كل مَن ينادي بتجديد الخطاب الديني يريد المعنى الفاسد، ودورنا كدعاة أن نرشِدَ مَن نطق بكلام مجْمَل إلى أن يصرِّح بمعناه الحسن؛ لا سيما إن كان متبوعًا؛ لرياسةٍ أو علْم، ونكون بهذا قد نصحنا له ولمن وراءه، وأما محاولة تثبيت التهم على الناس؛ فسياسة "ميكيافلية" لا تناسِب الدعاة إلى الله بحال مِن الأحوال، بل والأخطر مِن هذا: أن بعض مَن يقبل بالدعوة إلى تجديد الخطاب الديني دون ضوابط يتصور أنه لا يمكن مقاومة الأفكار الخاطئة "لا سيما تلك التي لحِقتْ بمفهوم الجهاد"؛ إلا بالقبول بدعوة متحررة إلى تجديد الخطاب الديني!

ولو أننا أحسننا العَرْض أن في الدين ذاته وسائل ضبط هذه الأفكار المنحرفة لما عُرِّج على هذه القضية مِن الأساس، وقد علـَّمنا الشرع أننا متى وجدنا مخالفة أنكرناها، ولكن هذا لا يكفي، بل ينبغي أن نبحثَ عن الدافع الذي قاد الناس إلى التفكير أو القبول بهذه المخالفة، فإن وجدنا مسلكًا شرعيًّا يحقق ذات الغرض أو قريبًا منه "وجبَ علينا بيانه"؛ ليكون أعون للناس على التزام الشرع، ومِن أمثلة ذلك: تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع تشريع بيع السَّلَم بديلاً له يحقق ذات أهدافه ويخلو مِن مفاسده.

ومِن هذا المنطلق نقول لهؤلاء:

الشريعة ذاتها تتضمن وسائل تنقيتها مِن الغلو والانحراف "لا سيما في قضية الجهاد"، وإن علاج انحراف "داعش" -وغيرها- لا يكون بالتلاعب بنصوص الشريعة، بل العكس هو الصحيح؛ فانتشار الآراء الداعية إلى التلاعب بالدين هي أحد أهم أسباب اتجاه المتدينين عمومًا "والشباب خصوصًا" إلى الأفكار المتطرفة، وإنما يجب تطبيق الشروط والآداب والأحكام التي في الشريعة ذاتها فيما يتعلق بمفهوم الجهاد، وهي كافية في الرد على هذه المفاهيم.

ولا يمكن أن يطالِع عاقلٌ أبواب "الصلح والهدنة" مع المشركين، وغيرها من المعاني في كتب الفقه، ثم يطالِب المسلمين حكامًا ومحكومين أن يقاتِلوا العالم عن بكرة أبيه، بل لم يؤتَ مَن قال بذلك كـ"داعش" -وغيرها- إلا مِن إهمالهم الرجوع إلى كتب أهل العلم المعتبرين، كما ينبغي أن ندرك أن الإسلام يتضمن وسائل حماية أبنائه مِن التهور، ووسائل الحماية من التطرف.

وذلك عبْرَ آليات كثيرة -منها ما تقدم ذكرها، ونعيدها هنا لأهميتها-، وهي:

أ‌- النصوص الآمرة بالرفق واللين والوسطية.

ب‌- الأدلة الدالة على اعتبار المصالح والمفاسد.

ج- الأدلة الداعية إلى الفرق بيْن حال الاختيار وحال الضرورة.

د- وبصفة أعم النصوص التي تبيِّن الفرق بين الحكم والفتوى.

هـ- مراعاة أن الرخص في حالة انتشار المشكلة في دولة أو مجتمع تَجُوز في أحوال أقل مِن الضرورة.

- ومِن ذلك: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: (لَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ) (متفق عليه).

الخلاصة:

قال الله -تعالى-: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة:205)، فكل فساد روَّج له البعض "باسم الشريعة!"؛ فلا بد وأن يكون في الشريعة ذاتها ما يرده ويبيِّن فساده، والرد بهذه الطريقة لا نقول يقضي على الفساد نهائيًّا، ولكنه يقللـه إلى أدنى درجة، وأما ما سوى ذلك مِن المسالك؛ فتوفـِّر للمتطرفين "الشِّبَاكَ" التي يصيدون بها الشباب المتدين.

نسأل الله أن يوفـِّق الجميع لما يحب ويرضى.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي