الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالقرض بفائدة محرم سواء مِن البنك أو مِن الصندوق الاجتماعي؛ لعموم "كل قرض جرَّ نفعًا؛ فهو ربا"، والإثم على قدر الربا، وتوبته لا يلزم فيها التخلص مِن المشروع، وإنما يلزمه أن يمتنع مِن سداد الفائدة بعد سداد أصل القرض، فإن عجز؛ لكونه سيسجن؛ فهو في هذه الحالة مكره عليه التوبة فقط.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com