الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يدفع إيجار المدة كاملة إذا أراد فسخ العقد

السؤال: هل يجوز في عقد الإيجار أن نضع شرطـًا مفاده أن المستأجر للشقة بالإيجار المفروش لمدة سنة ويدفع إيجارًا لها كل شهر أنه إذا أراد الخروج قبل انتهاء المدة "وهي مدة سنة"؛ فإنه يدفع الإيجار للسَّنة بأكملها؟ أم متى أراد أن يخرج يكون هذا مِن حقه؟

حكم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يدفع إيجار المدة كاملة إذا أراد فسخ العقد
الأحد ١٥ مارس ٢٠١٥ - ١٤:٢٢ م
1158

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم، يمكن كتابة هذا الشرط، ويلزمه الوفاء به.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com