الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مطاوعة الزوجة لزوجها الممتنع عن كفارة الظهار إذا هددها بالطلاق

السؤال: 1- قال لي زوجي: "أنتِ محرمة عليَّ كأمي وأختي" بسبب شيءٍ تافه كنتُ فعلته، وهو الآن لا يريد الصيام مع أنه قادر على الصيام، ويمتنع كذلك عن إخراج الإطعام، ويريد المعاشرة الزوجية، وإن لم أستجب له فسيطلقني، وأهلي لا يريدون الطلاق، وبعض الشيوخ قال لهم إن الطلاق مفسدة كبيرة، فهي تستجيب له في المعاشرة والذنب عليه هو، فما الحكم: هل أقبل معاشرته؟ 2- أنا خائفة أن يكون قد كفر بهذا الكلام؛ فهو لا يريد الصيام ولا دفع المال، فهل هذا كفر أم لا؟

حكم مطاوعة الزوجة لزوجها الممتنع عن كفارة الظهار إذا هددها بالطلاق
الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠١٥ - ١٤:٥٢ م
1011

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا تجوز المعاشرة حتى يكفـِّر، ولو طلقك.

2- هذا الأمر كبيرة منه إلا أن يعلم أن هذا شرع الله ثم يستحل مخالفته.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com