الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل مِن الرشوة ترك بعض المال لمحصِّل الكهرباء الفقير بنية الصدقة؟

السؤال: 1- جاءني محصِّل الكهرباء ولم يكن معي أو معه "فكة" فقلت له: الباقي حلال عليك، فأخذه ثم تفكرت في نفسي: هل هذه رشوة أم فيها فعل محرم عليَّ أنا أو على هذا المحصِّل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) (رواه أحمد، وصححه الألباني)، ولأن الموظف الحكومي لا يجوز له أن يأخذ شيئًا مِن الناس أو من المواطنين، أم أن هذا إحسان ويكون جائزًا؟ وما الحكم لو كان في المناسبات والأعياد له أو لأولاده لفقره؟ 2- حضرتك كنتُ قرأت لك على ما أذكر جواز إعطاء البقشيش لعامل الأسانسير ولرجل في مصلحة التليفونات، فالتبس عليَّ الأمر: أليس هذه رشوة؟ وهؤلاء عمال حكوميون أو قطاع خاص؟

هل مِن الرشوة ترك بعض المال لمحصِّل الكهرباء الفقير بنية الصدقة؟
الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠١٥ - ١٠:٤١ ص
1111

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا المال لا يُعتبر رشوة؛ لأنه لا يَملك أن يصنع شيئًا في قيمة الفاتورة لا حاليًا ولا مستقبلاً، وهدايا العمال التي هي غلول إنما هي لأجل ما يترتب عليها مِن محاباة في المستقبل، فإن نويت الصدقة عليه فعلاً كانت  حلالاً له خاصة مِن نظرك إلى فقره.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com