الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يعني هذا صحة الرجوع في كل صور الطلاق المعلق، بل الطلاق المعلـَّق في السؤال باقٍ؛ فإذا ألغَى الإذن فخرجتْ دون إذنه وقع الطلاق، لكنه علـَّق الطلاق على الخروج بغير إذنه وقد أذِن.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com