الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى: "بعض مسائل الطلاق المعلـَّق"

السؤال: قرأت فتوى لحضرتك على -موقع أنا السلفي- بعنوان: "بعض مسائل الطلاق"، جاء فيها: "السؤال: قال الزوج لزوجته: إن خرجتِ من البيت بغير إذني؛ فأنتِ طالق وكان ينوي الطلاق جازمًا بذلك، إلا أنه بعد ما قال ذلك ندِم وقال بينه وبين نفسه: أذِنت لزوجتي بالخروج لأجل المشقة في استئذاني في كل مرة، إلا أنه لم يقل لزوجته ذلك، بل قاله في نفسه، ثم حدث وأن اتصلت المرأة بزوجها فكان المحمول مغلقًا فخرجت؛ لأن أباها كان مريضًا وخافت عليه. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة؟" فكان جواب حضرتك: "لا يقع؛ لأنه أذِن لها". والسؤال: هل معنى ذلك أنه يجوز الرجوع في الطلاق المعلـَّق؟ مع أني أذكر أن حضرتك تفتي أيضًا بعدم جواز هذا الرجوع فيه، فما وجه هذه الفتوى؟

حول فتوى: "بعض مسائل الطلاق المعلـَّق"
السبت ٠٤ يوليو ٢٠١٥ - ١٢:٤٨ م
1545

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يعني هذا صحة الرجوع في كل صور الطلاق المعلق، بل الطلاق المعلـَّق في السؤال باقٍ؛ فإذا ألغَى الإذن فخرجتْ دون إذنه وقع الطلاق، لكنه علـَّق الطلاق على الخروج بغير إذنه وقد أذِن.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com