الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلإخوتها مِن أمها الأحياء الثـُلث بالتساوي بينهم "بين الأخ والأختين"، والباقي لأبناء أخيها من أبيها الذكور دون الإناث، ولا شيء لغيرهم ممن ذكرتَ؛ فلا شيء لأولاد أخيها مِن أمها الذي مات قبلها، ولا شيء لبنات أخيها من أبيها الذي توفي قبلها، ولا شيء لأولاد أختها من أبيها التي توفيت قبلها.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com