الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا القول قول ضعيف جدًّا، فـ"عليَّ الطلاق": إما طلاق إن قصدَ التطليق، أو مثل النذر والحلف إن لم ينوِ التطليق ففيه كفارة يمين، والجمهور يرونه طلاقًا على أي حال طالما وقع المعلق عليه.
2- بل حديث: (ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني)، حديث حسن عند جماهير العلماء، ولا دليل على أن طلاق الهازل المختار لا يقع، فلو كان الحديث ضعيفًا لكانت عموم الأدلة تدل على وقوعه، ولا يصح أن يُقاس الطلاق على غيره مما لا يصح فيه عقد الهازل، فشأن الزواج والطلاق أعظم مِن أن يكون محلاً للهزل؛ حماية للأسرة المسْلمة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com