الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

جواب في الإيمان ونواقضه -8

تعليق أو توضيح لما نراه من مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية

جواب في الإيمان ونواقضه -8
عبد المنعم الشحات
الاثنين ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٥:٢٩ م
1986

جواب في الإيمان ونواقضه (8)

عبد المنعم الشحات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

أما بعد ،،،

انتهينا في المرة السابقة من تدارس رسالة ـ جواب في الإيمان ونواقضه ـ للعلامة البراك حفظه الله تعالى . وذكرنا أن هذه الرسالة عبارة عن إجابة عن سؤال عن تلك المسألة التي أثارت لغطاً كثيراً وهي المسألة الملقبة بــ ـ كفر تارك جنس العمل ـ وقد بينا أن هذا الاصطلاح في حد ذاته غير مستقيم وأصحابه يريدون أن يقولوا باشتراط جنس عمل الجوارح لكي يصح الإيمان ومن ثم فيكون نقيضها ينبغي أن يقال ـ كفر تارك العمل بالكلية ـ

فابتداءاً حتى الاصطلاح الذي وضعوه هو اصطلاح غير مستقيم وهذا قد يؤكد القول بأن هذه مسألة محدثة وإن وجدت محدثة بهذا الاصطلاح وبهذا الأسلوب وبهذا التقرير وإن وجد في كلام أهل العلم السابقين شيئاً منها كما سيأتي .

ذكرنا أن الشيخ البراك وإن كان له مذهب في المسألة في تحقيق مذهب ابن تيمية في المسألة وترجيح الوجه الذي حققه إلا أنه تبقى الرسالة مفيدة جداً من جهة تأكيدها لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وبيان منهج أهل السنة ، وما هو المجمع عليه والقدر المختلف فيه ، وهذه مسألة في غاية الأهمية وتحتاج خصوصاً عندما يحدث غلو من بعض الاتجاهات في ترجيح ما تراه راجحاً ، يحتاج الأمر إلى التأكيد والتنبيه على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف ، والشيخ دقيق جداً في توضيح مواطن الإجماع ومواطن الخلاف ، بل بين من هم المرجئة سواء المرجئة المتكلمون أو مرجئة الفقهاء بطريقة واضحة لا لبس فيها تقدم الكلام عليها ، ولأن البعض من كثرة استغراقه في مسألة الانتصار لمذهبه في كفر تارك عمل الجوارح بالكلية يكاد يحصل الإرجاء في أن المرجئة هم الذي لا يقولون بهذا القول ، فيسقط كل الأقوال التي قالها العلماء في ذم هذا القول مع أن العلماء مع تبديعهم لقول مرجئة الفقهاء والمرجئة المتكلمين إلا أنهم فرقوا بين الاثنين في درجة الإنكار ودرجة التبديع .. إلى آخر ذلك .

ثم كان الكلام أيضاً في باب النواقض كلام متين في بيانها وتهذيبها بطريقة جيدة ، والإشارة السريعة لمسائل كمسألة العذر بالجهل وكمسألة الحاكمية ، ولأن كما ذكرنا يوجد من يتبنى قولين وإن كانوا مسألتين مختلفتين إلا أنهم يتبنون في كل مسألة قول ينبثق من روح مخالفة تماماً عن الروح التي كانت عندهم في دراسة المسألة الأخرى ، ففي مسألة ترك عمل الجوارح تجد عندهم درجة من الشدة وكأنها نوع من الجنوح إلى التكفير . في المقابل عند الكلام على مسألة ترك الحكم بما أنزل الله تجد نوع من أنواع التراخي الشيديد ومحاولة تسويغ ، حتى لو كانت في التشريع العام فإنها لا تكون كفر أكبر إلا أن يكذب المشرع المبدل على الشرع فينسب الشرع المبدل أو الحكم المبدل إلى الشرع فهذا في غاية الندرة . فإما أن يكذب حكم الشرع ويجحده وهذه لا يكاد يوجد صور الكفر الأكبر عندهم إلا به ، الشيخ البراك مع أنه ممن يميل إلى تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية باعتبارات ذكرها سوف نفصل فيها بإذن الله تبارك وتعالى إلا أنه كان مستقيماً مع أصول أهل السنة من جهة ومع أصول نفسه من جهة حينما ذكر في النواقض بطريقة أوضح وأظهر أنه من النواقض تبديل شرع الله تبارك وتعالى على ما تقدم .

هذا خلاصة ما درسناه من هذه الرسالة ، ويبقى أن نذكر تعليق أو توضيح لما نراه من مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية .

في الواقع كما ذكرنا هذه المسألة بهذا الاصطلاح وبهذا الظهرو لم تكن مثارة في كتابات المتقدمين ، بل عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتابات المتقدمين أنهم كانوا يقولون أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وكانوا يروا أن هذه الجملة المختصرة من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان كافية لتمييز أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجئة ، فقولهم الإيمان قول وعمل يميز أهل السنة عن المرجئة الذين حصروا الإيمان في القول وقالو الإيمان إما في القول إما قول القلب وإما قول اللسان وإما كلاهما معاً على التفصيل الذي مضى ، وإن كان لا يميز أهل السنة عن الخوارج لأن  الخوارج أيضاً يقولون أن الإيمان قول وعمل  .

وأما قولنا أن الإيمان يزيد وينقص فهذا يميز أهل السنة عن كل من الفريقين لأن هناك اتفاق بين الفريقين على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وقد ذكرنا القضية أن الخوارج بعدما قادتهم أهواؤهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة حتى يتسنى لهم الخروج على جماعة المسلمين بعد حدوث الاتفاق بين علي ومعاية رضي الله عنهما على التحكيم فتبنوا القول على تكفير الفريقين لأنهما حكما الرجال تركا كتاب الله في زعم هؤلاء الخوارج ، ثم ما زال الأمر بهم إلى أن انتهوا لتكفير مرتكب الكبيرة ، ثم نظروا الأمر بهذه الطريقة أن الإيمان قول وعمل أو أن الإيمان له شعب كثير ، ثم أضافوا قاعدة من عند أنفسهم وهو أنه حقيقة مركبة إذا ذهب بعضه ذهب كله فخرجوا من مجموع الأمرين إلى أن الإيمان إذا زالت بعض شعبه زال بالكلية أي بتكفير مرتكب الكبيرة .

ولما حاول المرجئة أن ينقضوا النتيجة التي وصل إلها الخوارج وهي تكفير مرتكب الكبيرة ووجدوا أن هذه النتيجة نتجت من مجموع مقدمتين :

الأولى : تقول الإيمان قول وعمل

والثانية : تقول الإيمان كل لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله

فتركوا المقدمة الفاسدة وهي زعمهم أن الإيمان كل لا يتبعض ونقضوا المقدمة الصحيحة لكي يتوصلوا إلى نقض النتيجة التي قال بها الخوارج فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه كل لا يتبعض ولكنه شيء واحد هو التصديق ، ثم جعلوا الإقرار علامة عليه . هذا خلاصة الذي ذكرناه من قبل .

فصار بعدما ظهرت هذه الفرق من الخوارج والمرجئة قولهم أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يعتبر مميز تماماً لمنهج أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجئة .

وإن كان في ثنايا البحث يحتاج الأمر إلى بيان .

لأنه لما يقول يزيد وينقص فكان لابد من بيان أن له أصل وكمال أصل وكمال واجب وكمال مستحب ، وأنه إذا زال الأصل زال بالكلية ، وهذا لضبط مسائل ما يدخل به المرء في دين الله وما يدخل به الكافر في الإسلام وما يخرج به المسلم من الإسلام .

وهذا قد بينه الشيخ البراك في الرسالة التي ذكرناها .

أيضاً مسألة بيان الارتباط بين الظاهر والباطن هي أحدى المسائل المهمة التي تدخل في ثنايا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة في شأن مسائل الإيمان .

هذه المسألة وهي مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن ربما تكون أيضاً احتاج أهل السنة إلى الكلام عليها أمام المرجئة ، فالخوارج يبالغون في الوعيد ، ولكن المرجئة يبالغون في الوعد ، وبالتالي يتصورون أحياناً وجود إيمان كامل على زعمهم في القلب وليس له أثر على الجوارح ، على تفصيل في هذه المسألة .

ولذلك اعتنى أهل السنة لاسيما المتأخرين منهم الذين عنوا بالمناظرة مع أهل البدع ومحاولة إفحامهم بأنواع الحجج الوهمية والعقلية كشيخ الإسلام ابن ت تيمية ومن جاء بعده ، اعتنوا بهذه المسألة اعتناءاً كبيراً جداً .

وفي الواقع أن هذه المسألة مسألة شرعية متكررة كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )

مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن مسألة مجمع عليها بين أهل السنة من حيث المبدأ ، ولكن أيضاً لا يمنع من وجود بعض التفاصيل التي فيها نزاع . وإن كان شيخ الإسلام اعتنى ببيانها بياناً كبيراً .

في الواقع السبب الرئيسي ، الملتتبع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب سيجد أن الموطن الذي يبالغ فيه في إظهار هذه المسألة والموطن الذي يرد فيه على المرجئة الذين يتصورون وجود إيمان كامل في القلب مع عدم النطق بالشهادتين . وهذه مسألة سبق بيانها أن المرجئة اضطروا إلى المحافظة على الأصل الذي ورثوه عن الخوارج وهو الزعم بأن الإيمان كل لا يتبعض وكونه كل لا يتبعض يلزم عندهم أن يجعلوه شيئاً واحداً ، لأنهم لما سلموا بهذه القاعدة اضطروا إلى أن يجعلوا الإيمان شيء واحد وهو التصديق عند جمهورهم حتى لا يقال لهم إذا أدخلتهم العمل في الإيمان ففاقده يكون كافر ، فقعوا في عدة ورطات ، لعل أشدها هي مسألة الإقرار وما حكمه عندهم ، ومسألة أعمال القلوب ، وقد سبق الكلام عليها ،وهذه الأشياء عندهم ثلاث ورطات كبيرة :

الورطة الأولى : الإقرار ـ ما حكمه ـ

الورطة الثانية : أعمال القلوب

الورطة الثالثة : عندهم ما قولهم في الأدلة التي تقول أن الصلاة من الإيمان {ما كان الله ليضيع إيمانكم } { من صام رمضان إيماناً واحتساباً }

إلى غير ذلك من النصوص .

الورطة الخاصة بالإقرار : يمكن الاحتجاج عليهم بأن يقال لهم ما موضع الإقرار من الإيمان عندكم ؟ فإن أدخلتموه في الإيمان انهدم أصلكم بأن الإيمان هو التصديق وفقط ن وإذا أقررتم بأن الإيمان هو تصديق وشيء زائد فلما لا تجعلون أعمال الجوارح هي الأخرى من جملة ما يضاف إلى التصديق .

لأن المرجئة لما سألناهم لماذا هم مصرين على الإيمان هو التصديق لم يقولوا أنهم تورطوا في النقاش مع الخوارج ، بل قالوا أنه مقتضى اللغة وتمسكوا جداً بمقتضى اللغة هنا مع أن الجواب عليهم في هذه الجزئية أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما أننا في لفظ الصلاة والصوم والزكاة وغيرها نرجع لتعريف الشرع لها وليس الأصل وضعها اللغوي ، الأمر الثاني أن الإيمان لغة ليس هو التصديق ، الأمر الثالث أن التصديق لغة ليس هو عمل القلب فقط بل يضاف إليه عمل الجوارح كما في الحديث : ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا  )ثم قال ( والفرج يصدق  كل هذا أو يكذبه ) ، دليل قطعي ، لكنهم مصرين على أن الإيمان هو التصديق ، وأنهم لما قالوا هذا الكلام بأنهم تورطوا في مناقشة مع الخوارج بل هذا هو مقتضى فهمهم للشرع لأن الشرع أحالهم على اللغة فيما يزعمون واللغة قالت لهم الإيمان هو التصديق .

فنقول ما حكم الإقرار عندكم فإن قلتم أنه من الإيمان فصار الإيمان عندكم تصديق وإقرار فما المانع من أن تضيفوا إليه أعمال القلوب والجوارح ، وإن  قالوا أنه ليس منه ، قيل لهم الإجماع على أن الكافر لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين ؟ فكان جوابهم أن قالوا أن الإقرار علامة على الإيمان وليس جزءاً منه .

وسبق أن شرحنا هذا الكلام في قولهم في أعمال الجوارح ، فالإقرار هنا أخطر ، فقلنا ما قولكم في أعمال الجوارح وما تأويلكم للأدلة التي فيها أن الأعمال من الإيمان ؟ قالوا هي ثمرة من ثمرات الإيمان وليست جزءاً منه ،والبعض فهم أن كلمة ثمرة هذه من لوازم منهج المرجئة ، بل الحقيقة لا ، نحن قلنا أن منهج المرجئة يقولون أن الظاهر ثمرة للباطن ومجموع الظاهر والباطن اسمهم إيمان ، لكن المرجئة يقولون الظاهر ثمرة للباطن والباطن هو الذي يسمى إيماناً ، بل تصديق القلب فقط وليس الباطن كله وما عداه فهو ثمرة خارجة عنه .

فكذلك قالوا في الإقرار ، قالوا الإقرار علامة نعرف نحن بها وجود تصديق في قلب المخبر عن نفسه أو المقر بالشهادتين ، فاعتبروا الإقرار علامة ظاهرة على التصديق ، فقيل لهم أي يتصور عندكم وجود من هو مصدق ولا يقر ؟ قالوا نعم ، قيل وما حكمه ؟ قالوا حكمه عندهم في الدنيا أنه كافر لأنهم لم يعرفوا التصديق الذي في قلبه فكان جواب ابن تيمية عليهم أن هذا مخالف للإجماع وأن هذا الفرد في ذاته متناقض ، فرد أن يوجد مصدق يمتنع عن الإقرار الظاهر بلا عذر فقال أن هذا ممتنع .

وبذلك تكون هذه أول مسألة من مسائل الارتباط بين الظاهر والباطن واشتراط قدر من عمل الجوارح ، ولو كان القائل باشتراط جنس عمل الجوارح يقصد ذلك لكان هذا محل إجماع ، بمعنى أن أهل السنة يرون أنه متى وجد التصديق فلابد وأن يوجد الإقرار إلا إذا وجد عذر ، وعكس المسألة أن عدم الإقرار كفر يدل على أن صاحبه ليس بمؤمن لأنه يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم يمتنع عن إظهاره بلا عذر ، فهذه واحدة .

ومن يتأمل في ذلك عنده الأدلة والإجماع على هذا .

هذه أكثر المواطن التي تكلم فيها ابن تيمية على هذه المسألة وهي بلا شك محل إجماع .

فإذن القائل بأنه كيف تقولون بنجاة شخص لم يعمل بجوارحه شيئاً ؟ يقال له هذه المصطلحات لا تحكم الأدلة بل الأدلة هي التي تحكم المصطلحات ، وحتى لو كان فالشهادتين من عمل الجوارح ، يقول لا بل هي من قول اللسان .

ومسألة تقسم الجوارح إلى لسان وجوراح وهذا قول وهذا عمل مسألة اصطلاحية محضة ، لكن إذا كان الشرع يقسم الأعمال إلى باطن وظاهر ولا شك أن النطق بالشهادتين من الظاهر وهو مجمع عليه ، فإذن نحن لم نقل بأنه سينجوا وهو لم يعمل عملاً ظاهراً قط ، بل سيعمل على الأقل النطق بالشهادتين وهو المجمع عليه ، وهذه هي المواطن التي كان يقول فيها ابن تيمية دائماً رداً على المرجئة الذين تصوروا وجود مصدق يمتنع عن الإقرار ثم حكموا بأنه ناج عند الله . فكان يرد عليهم بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن ولزوم عمل شيء من عمل الجوارح والبعض يأخذ هذه النقول ويضعها في مسألة أخرى .

فلو كانت هذه فهي مجمع عليها ، فلو كانت غيرها فلكل مسألة حكمها .

يقول ابن تيمية في الجزء السابع من الفتاوى صفحة 553 : " وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيماناً جازماً إمتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة ، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام " ، فهو إن لم يقل الشهادتين نعرف أنه ليس في قلبه إيمان ، وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة . فلابد أن كل حالة في الباطن معها حالة في الظاهر ، فنقول أن أصل الإيمان في القلب وهو التصديق معه أصله على الجوارح وهو الإقرار ، وكل زيادة هنا تظهر هناك .

فنحن نقول بهذا التلازم بين الظاهر والباطن ونقول أن أصل الأيمان على القلب فمعه أصل الإيمان على الجوارح وكلما تحصل زيادة يحصل معها زيادة .

ويكون هذا الكلام مستقيم بدون الحاجة إلى اشتراط عمل آخر أكثر من الشهادتين . لو دل الدليل على عمل آخر نقول به ، لكن مجرد التلازم بين الظاهر والباطن قائم بغير اشتراط شيء غير النطق بالشهادتين .

كلام ابن تيمية في الموطن الذي نتكلم فيه هذا يتكلم على الشهادتين وهذه أكثر المواطن في معظم المواطن التي تكلم فيها عن هذه المسألة كان كلامه محمول على الشهادتين . وفي مواطن أخرى تأتي إن شاء الله

قال : فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حباً جازماً وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة إلى ذلك .

فيقول لابد أن يظهر الإقرار على الأقل .

شيخ الإسلام يقول قد تأتي مواطن يكون فيه عمل ما في قوة دلالته وجوداً وعدماً كدلالة النطق بالشهادتين ولكن هذا ليس عملاً معيناً ، فمن الممكن أن يحدث ظروف نحكم بها بمقتضى العقل أن هذا العمل في قوة دلالته نفياً وإثباتاً كقوة دلالة النطق بالشهادتين نفياً وإثباتاً فيقول بعد أن ذكر في معرض الاحتجاج على هذه المسألة وأنه لو وجد الإيمان في القلب لابد أن يكون موجود في الجوارح ، وهو طبعاً صرح في مواطن وهو يتكلم على الإقرار ، وفي موطن آخر كان يتكلم على شيء زائد على الإقرار إذا وجد ، وليس أنه يوجد ويمتحن به جميع المكلفين ، وليس المقصود هنا ـ الكلام في الجزء السابع ص 553 ، يقول : " وليس المقصود هنا ذكر عمل معين بل من كان مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره " ، لماذا يقول لما لا يضره ؟ ، لأنه يريد أن لا يكون احتمال هوى جبن لأن الجبن يكون معصية ، لكنه يقول أنه قادر متمكن يرى الرسول بأنه الرسول من عند الله يؤذى ويقول ليس لي دخل ، فيقول : " النصرة في هذا الموطن تساوي النطق بالشهادتين وجوداً وعدماً ، بمعنى أنه لابد أن يفعلها وإن لم يفعلها فيكون كأنه امتنع عن النطق بالشهادتين .

قال : " فإن هذا وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره ، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع " .

المقصود في العدم فقط بمعنى أنها لو جدت لا تقوم مقام الإقرار لكن إذا عدمت تساوي كأنه عدم الإقرار ، وهذه القاعدة التي قالها الشيخ البراك وكنا شرحناها المرة السابقة ، وابن تيمية يؤكد عليها تماماً أن هناك من الأعمال الظاهرة ما يدل فعلها على انخرام الباطن تماماً فتكون هذه كفر ، فهذا مثال للترك ،ـ أنتبه أن الأفعال كثيرة ، والأخوة التي يتكلمون على ترك عمل الجوارح بالكلية ، هناك أفعال كثيرة فعلها يساوي انخرام الباطن مثل إلقاء المصحف بالقاذورات والاستهزاء بالدين والسخرية منه وتكذيب المعلوم من الدين بالضرورة .. إلى غير ذلك ـ لكن هل يوجد ترك رغم أن الترك أقرب احتمال له الكسل أو الزهول أو غير ذلك ، هل توجد تروك تكون في قوة دلالتها تقول لنا أن هذا الترك لا ينشأ إلا ممن ليس عنده إيمان في الباطن ؟

نقول أعظم شيء هو ترك النطق بالشهادتين ، وهذا لا يدخل في الإسلام أصلاً طالما لم ينطقهم ، وهذا الترك لا يمكن أبداً تفسيره بأنه كسل ولا أنه شهوة ، هذا لا يكون إلا تكذيباً أو عناداً واستكباراً ، فلما نقول لواحد أنطق الشهادتين يقول لا ، نقول أولاً الدليل دل على أنه كافر ، فلابد أن نقول أنه كافر والإجماع دل على أنه كافر ، ولكن عند فهم المسألة نقول هذا إما مكذب وإما مصدق ولكنه معاند وعنده عناد واستكبار وإلا لا يتصور أن يخلو من كل ذلك بأن يكون عنده تصديق وإزعان ثم نقول له انطق بالشهادتين يقول لا .

إذن بالنسبة للتروك عندنا قاعدة تقول " أن هناك أمور ظاهرة تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن ، هذه الأمور الظاهرة أمثلة الأفعال الظاهرة التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة ـ إلقاء المصحف في القاذورات وسب دين الله تبارك وتعالى .... إلى آخره ـ

أما أمثلة التروك التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن فليست كثيرة .

هنا المعركة في أمثلة التروك التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن .

أمثلة الأفعال في الاستهزاء بالدين وسب دين الله تبارك وتعالى والسخرية من الدين وتكذيب المعلوم من الدين بالضرورة ، فكل هذه أفعال تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن

فالذي منها عليه دليل مستقل كالاستهزاء فلما نقول كفر المستهزء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين نقول الدليل عليه من القرآن والإجماع والنظر المستقر عند أهل السنة في الارتباط بين الظاهر والباطن ، ونقول أن هذا الفعل لا يصدر إلا ممن انتفى عنده التعظيم .

الذي ليس عليه نص خاص يكفيه هذا التلازم البين طالما أن في عرف العقلاء ليس تجني ولا توسع ، لأن فعلاً هذا الفعل لا يصدر إلا من زندقة في القلب ، فنكفره لأنه ترك جزءاً من أصل الإيمان .

فعندنا الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة .

الكلام في التروك :

أول ترك تكلمنا عليه وهو مجمع عليه ترك النطق بالشهادتين ، وهذا لو عني بمسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية وقلنا أن هذا التعريف الصحيح للمسألة التي يتكلم عليها بعض من يتكلم فيها فلا يكون اسمها ترك جنس العمل ، بل هم يشترطون فعل جنس العمل ويترتب على ذلك تكفير تارك العمل بالكلية .

فلو أنهم يعنون النطق بالشهادتين فيكون محل إجماع ، لكن بلا شك هم لا يعنوها ، لكن كثير وتقدر أن تقول أكثر من نصف النصوص التي يستدلون بها على هذه المسألة لاسيما النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية تتكلم على النطق بالشهادتين وعلى إلزامه للمرجئة الحجة في أن تارك النطق بالشهادتين ليس فقط مجمع على أنه ليس بمسلم بل من جهة العقل والنظر يستحل أن يوجد في قلبه إيمان ثم لا يظهر له أثر من إقرار بالجوارح ، إذن التلازم موجود والأصل مع الأصل والكمال مع الكمال .

إذن لو وجد أصل الإيمان على القلب سيوجد أصله على الجوارح وهو الإقرار ، ولكما زاد هنا زاد هنا .

إذن هناك طائفة كبير جداً من كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة يتكلم على أنه متى وجد التصديق لابد من وجود الإقرار وإن عكس المسألة صريح ومطرد ، أن كل من ترك الإقرار الظاهر بلا عذر فنحن نجزم أنه عنده فساد في الباطن ، ومشكلة المرجئة أنه لا فساد عندهم في الباطن إلا التكذيب ، وبالتالي ممكن يتصور وجود من عنده تصديق وامتنع من الإقرار ، ولكن على قاعدة أهل السنة الذين عندهم أن التكذيب كفر والإباء والاستكبار كفر فيستحيل عندهم وجود من يمتنع عن الإقرار الظاهر مع أن في قلبه إيمان في الباطن .

المسألة الثانية :

هل المسألة تقتصر على الإقرار ؟

ابن تيمية يقول قد توجد بعض الأفعال يكون دلالة تركها مكافئ تماماً لدلالة ترك الإقرار ، ولكنه لم يذكر أفعال واجبة على كل المكلفين دائماً وأبداً ، وإنما ذكر هنا ظرف خاص ، كأن يوجد مؤمن أو من زعم الإيمان ، فيقول هل إذا رأى الرسول وأعدائه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره ـ وقال هذا القيد لكي يبعد عن الجبان الذي خاف من المواجهة ـ هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول ؟ ، فمن المعلوم أن هذا ممتنع أنه لا يكون منه حركة .

فإذن دلالة ترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن كهذا مع عدم وجود ضرر على صاحبه تكافئ تماماً دلالة فعل الاستهزاء وغيره ، لذلك قال وهو يشرح هذه المسألة في الصفحة التي بعدها أن هذه مثل هذه فيقول : " فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وكان محباً لرسول الله معظماً له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب " . إذن اعتقاد كونه صادق ممكن يجتمع مع سبه ، لأنه يكون صادق ويحسده عصبية أما أن يكون في قلبه الإيمان المشترط شرعاً من وجود التصديق والإقرار والإزعان والانقياد والمحبة ثم لا يكون هناك إقرار !! ، هذا يستحيل ، هل يمتنع النصرة التي يقدر عليها ؟!! يستحيل ، إذن كل هذه الأحوال نقول فيها بعكس المسألة بأن نقول أننا لا نكفره بمقتضى الأدلة للامتناع عن الإقرار بل نقول : " ونحن نجزم أن باطنة منخرمة وترك النصرة في حالة كالتي ذكها بأن يرى الرسول أمامه مع أعدائه مع القدرة على النصرة وعدم الضرر فيقعد عنها ، يقول ترك النصرة في هذه الحالة يدل على انخرام الباطن ، الاستهزاء أو السخرية تدل على انخرام الباطن .

قلنا أن المشكلة ليست في الأفعال ولكنه ضرب المثل بالأفعال للتوضيح ، لأن الأفعال تصورها أقرب ، فهناك أفعال تدل على انخرام الباطن ، والأدلة عليها أظهر كالاستهزاء والسخرية وغيرها ، لكن هل هناك تروك في الظاهر تدل على انخرام الباطن ؟

ترك النطق بالشهادتين هذه واحدة

والمثال الذي قاله ، فقال أحيناً توجد ظروف وملابسات تجعل الترك يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ذكر .

هل ترك الصلاة هو من جملة التروك التي يمكن أن تصل بصاحبها إلى أن تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن ؟

انتبه إلى أهمية المسألة ، فهي تنتقل من مسألة النقاش في الأدلة في كفر تارك الصلاة مع احتمال أنها تحمل على الكفر الأصغر وهذا شائع من طريقة تعامل العلماء مع النصوص التي تكفر بشيء من أعمال الجوارح ، ولكن لو كانت وجدت فيها هذه الدلالة فتنتقل من كونها تقصير في أعمال الجوارح إلى كونها انخرام في الباطن وهو المجمع عليه ، لكن انتبه هنا فهنا فرق بين أن تكون المسألة مجمع عليها وبين عندما تخرج على إجماع ، فهنا النظر في هذه المسألة مهم لكنه لا يؤدي بالمسألة أن ينقلها من ساحة الخلاف إلى ساحة الإجماع ، ولكن لمحتج أن يقول ـ كما يقول أن الخلاف في وجوب ستر الوجه والكفين أم الاستحباب فيكون الفريقين مجمعون على وجوب ستر الذراع مثلاً ، والعقل يقول أن الفتنة في الوجه أشد ، فكان ينبغي أن تقولوا معنا بوجوب ستره ، فيظل هذا احتجاج يمكن أن تنظر فيه ، ولكن لا تقلب المسألة بالإجماع ، فلا تتدعي الإجماع على أن عالما احتج عليهم بتخريج على إجماع ، لأن لهم إجابة فيقولون دل الدليل على الترخيص فيها ولم يدل الدليل هناك ولا حاجة بنا إلى التعليل ، أو يقولون أن الذراع فيه فتنة والوجه فيه فتنة ولكن لما لم توجد حاجة إلى إظهار الذراع ولا توجد مشقة في ستره فقد أمر بستره وأما الوجه فبه تعرف المرأة ولابد لها من تعامل وقد تحتاج إلى بيع وشراء فتكرر هذه الحاجات جعل الشرع يعتبرها بمنزلة الضرورة بمعنى أن يأذن فيه كشفه مع وجوب غض البصر مثلاً ، فالحالة هنا شبيهة وعندنا شيخ الإسلام يرى أن ترك الصلاة ممكن في مواطن يكون كترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يرى الرأي فيه أعداءه قد ظهروا عليه وهو قادر على الدفع أو تكون من باب أوضح كمن يترك النطق بالشهادتين مع القدرة .

من أمثلة هذا :

من أمثلة النقول التي بين فيها ابن تيمية أن ترك الصلاة عنده في بعض الأحوال تكون من التروك التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن لأن الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة ، ولا يكاد يوجد خلاف بين أهل السنة فيها ، حتى المرجئة يضطرون أن يقولون كلام منتاقد لكن حاصله تكفير المستهزء والساب ونحو ذلك ، ولكن الكلام هنا في التروك ، فترك الصلاة عند ابن تيمية في هذه الأحوال له هذه الدلالة ، وهو في النهاية يقول أن هذه الأحوال هي التي ينبغي أن يحمل عليها الإجماع المنقول عن الصحابة.

يقول شيخ الإسلام : " وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر المفرعون من الفقهاء فروعاً أحدها هذا ـ الذي فيه القتل ـ فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد يقتل ، والإمام ابو حنيفة قال لا يقتل ، وعند ابن تيمية مذهب من مذاهب أهل السنة فهو عنده القول بالقتل ابتداءً هذا مذهب الجمهور ، فمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا لم يصلي يقتل ، فقال يقتل كافراً مرتداً أو فاسقاً كفساق المسلمين ، على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد ،

مسألة من فضل القتل على الصلاة هي أشد أحوال ترك الصلاة في عرف كل الفهقاء ، وعند ابن تمية بلا شك ، وهذه الحالة التي فيها عباراته محكمة جداً في أن مذهبه فيها تكفيره ، وهذه العبارة التي فيه ابن القيم طاف فيه جولة في أدلة المكفرين حتى تخالك أنه سوف يحتم قوله بالقول بالتكفير ثم يعود فيأخذ جولة في أدلة المانعين من التكفير حتى تخال أنه سوف يجزم بعدم التكفير إلى أن انتهى بلا ترجيح ، غير أنه قال : " من العجب أنه قول من يقول أنه لو أصر على ترك الصلاة حتى يقتل أنه يقتل حينئذ مسلماً " ، وكأن هذه المسألة المستنكرة جداً عند ابن القيم ، وفرق بين أن العالم يحتج لقوله بالقوة وبين أن ينفي فيه الخلاف .

ابن تيمية وابن القيم عندهم هذه المسألة من المسائل التي ينتصروا لها بقوة جداً ويرون أن المخالف نهل فيها عن أدلة شرعية وعقلية كثيرة ولكنهم في النهاية يقرون بأنها خلافية ، وفعلاً هنا الراجح والله أعلى وأعلم قول ابن تيمية في هذه المسألة بأنه من فضل القتل على الصلاة ، وعنوان المسألة تارك الصلاة تكاسلاً لأننا مجمعين على أن تاركها جحوداً كافر ، فهو ادعى أنه مقر وقبلنا ظاهره ووكلنا باطنه إلى الله فقلنا أنه تارك تكاسلاً وهناك الخلاف الشائع والجمهور عندهم  أنه كافر كفر أصغر فلما فضل القتل على الصلاة تبين لنا حال غير التي ادعى ، فكان ينبغي أن تنقل المسألة حينئذ من كونها ترك للصلاة تكاسلاً إلى كونها ترك للصلاة جحوداً ، وهذا هو الكلام الذي ينتصر له ابن تيمية .

لكنه يحكي هنا أن هذه أقوال ـ أن يقتل فاسق ـ فهذا قول من أقوال العلماء ، والمسألة قولين عن أحمد ، وأحمد عنده قول بأن يقتل فاسق حتى إذا فضل القتل على الصلاة وقول أن يقتل كافر .

قال : وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة .

ابن تيمية لم ينقد نفسه ، فهو حكى الخلاف وينتصر لما يراه الحق ، فيقول أن الذين رأوا أنه يتقل حداً كلامهم فاسد . لماذا ؟ للاعتبارات التي يقولها ،

فإن كان مقراً للصلاة في الباطن معتقداً لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم ولهذا لم يقع قط في الإسلام ، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط في الإسلام .

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين .

من الذي كافر باتفاق المسلمين ؟

الغير مقر بها .

أم الذي عرض على السيف ، يقول ابن تيمية كان ينبغي على الذين نظروا في المسألة أن ينتبهوا إلى أنه بذلك غير مقر ، ولكنهم لم يفعلوا ولم يتفقوا على هذه النظرة ، فيبقى أن هذا احتاجه أنه يلحق هذه المسألة المختلف عليها بمسألة مجمع عليها ، يعني يلزم الآخرين الحجة بأنكم كما اتفقتم معنا على أن التارك جحوداً كافر وهذا جاحد في حقيقة الأمر متى تأملتم ولا قيمة بإقراره الظاهر طالما أن حاله يؤكد أن الباطن على خلاف ذلك .

قال : وهذا كافر باتفاق المسلمين كام استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليست بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ) ، وقوله : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقوله عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجده قط فهذا لا يكون قط مسلماً " ، فهنا كان يقول على الذي عرض على السيف .

هذه العبارة الجديدة مع أن السياق واحد ليس فيها السيف ولكن فيها الإصرار .

هل المسألتين واحد عند ابن تيمية أم هذه واحدة واهذه واحدة ؟

نحن على الأقل سنجزم أن مذهب ابن تيمية فيمن عرض على السيف أنه كافر كفر أكبر .

ومع الاحتفاظ بأنه حكى الخلاف في المسألة ، لم يدعيها إجماعاً وإن كان قال : " كان ينبغي أن تلحق بالمجمع عليها ، وهذا احتجاج منه على من خالفه ، وهذا الراجح فيما نرى والله تعالى أعلى وأعلم .

هل هناك حالة أخرى وهي أنه يصر على الترك وإن لم يعرض على السيف فتكون هذه عند ابن تيمية كفر ؟

هنا قد يقال أن الكلام من أوله إلى آخره على من عرض على السيف ، أتكون كلمة مصر هنا ضممت الرفض مع العرض على العقوبة ولكن نبقي احتمال أن يكون قصده شيء آخر لاسيما أن يكون هناك شيء آخر نذكره ،

هذا الاحتمال يكون احتمال في مذهب ابن تيمية .

انتبه حتى تكون المسألة واضحة .

فنحن هنا بدأنا نتشكك ماذا يكون رأي ابن تيمية هنا مع أن جزماً المسألة خلافية ، لأن التي أوضح منها عند ابن تيمية خلافية وحكى الخلاف فيها ، فيكون من باب أولى أقصى ما هنالك لو قلنا أن ابن تيمية عنده هذه هي الأخرى مما يرجح هو فيها أن يقتل ردة أو أنه مرتد وإن لم يعرض على السيف ، فهو بلا شك يرجح هو وليس يدعي الإجماع ، وإن كان في ثنايا ترجيحه يقول كان ينبغي أن تكون من المجمع عليه .

قال : فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً ولكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها . وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهم لم يكن عنده عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )

يقول : فالمحافظ عليها التي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى وليس الذي يؤخرها أحياناً عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى ، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث .

هذا النقل من الجزء 22 من ص 47 إلى ص 49 ،

إذن هنا هذا النقل الذي بين لنا أن ابن تيمية يرى المسألة برمتها خلافية بما في ذلك أظهر صورها عنده وهي العرض على السيف وإن كان يرجح في هذه المسألة أن من عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة أنه كافر كفر أكبر ، وأنه يرى أن كان الأولى بالفقهاء الذين قالوا أن يقتل حداً مع أنهم الجمهور ومع انها رواية عن أحمد إلا أنه كان يأمل منهم أن يتأملوا في دلالة هذا الإصرار وتحمل العقوبة على وجود انخرام في الباطن وعدم إقرار أو عدم إزعان .. أو نحو ذلك .

ذكرنا هل عند ابن تيمية حالة أخرى ليس فيها عرض على السيف ، يعني أن يكون ترك الصلاة بالكلية ولم يعرض على السيف فيرى أنه كافر ؟

في الواقع هناك مواطن قد يفهم منها ذلك .

هناك مواطن كان معظمها متداخل مع الحالة الأخرى أو على الأقل توجد حالة أيضاً نص عليها مشابهة للعرض على السيف ، وهو أن يقول أنه لن يصلي أبداً .

يعني أنه إذا ذكرت له الصلاة والعقوبة امتنع ، فهذه واحدة

الثانية أن يقول أنه لن يصلي أبداً ، وهذه في دلالتها الإباء والاستكابر والإعراض واضحة هي الأخرى ، هل أنه لو لم يسأله أحد لكن تارك الترك محض ولا أحد يراه يصلي ، أقرب موطن فهم منه أن ترك الصلاة عند ابن تيمية بغير العرض على العقوبة وبدون التصريح بلسانه أنه لن يصلي أبداً بأن هذه ممكن تكون عند ابن تيمية كفر الموطن الذي يقول فيه : " وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجباً ظاهراً لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات .

هذا النقل عن ابن تيمية من أكثر المواطن التي فهم منها أنه يكفر تارك الصلاة إذا تركها تركاً محضاً كليا في غير الحالتين هي حالة العرض على السيف وحالة إخباره بعزمه على عدم الصلاة في المستقبل ،

يقول : وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجباً ظاهراً لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه بغير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم .

في الواقع أن هذا النقل كان مهد له فهو جزء من كلام طويل قال فيه : " وقد تقدم أن الإيمان بالطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره " ، قلنا أن المسألة عند ابن تيمية أصالة أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر وغيره ، فهذه بحسب الأحوال كمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداءه أو كمن عرض على السيف في أمر الصلاة فعلمنا بذلك أن ترك الصلاة في هذه الحالة دليل على انخرام الباطن إلى غير ذلك .

بداية النقل من أوله يقول : " وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره " ، وهذه مهمة أنه فصل بين الإقرار الظاهر وغيره ببل ، فالإقرار الظاهر هي المسألة الواضحة تماماً أنها مترتبة على الإيمان الباطن ، والغير بحسب الأحوال ذكر منها حالة نصرة الرسول في الحالة التي ذكرها ، فذكر منها حالة من عرض على السيف .

قال : " وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً بدون الإقرار الظاهر ممتنع فهذه هي المسألة الواضحة عنده "

قال : " فأما الفرائض الأربع ـ فبعد أن انتهى من الشهادتين ومدى علاقتهم بالإيمان بأنه يستحيل يوجد إيمان باطن بلا شهادتين ـ قال : وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر " لأن الجحود دليل على انخرام الباطن .

إلى أن قال : وأما مع الإقرار بالوجوب ـ كل هذا هو أطال النفس على الكلام على أدل كفر الجاحد ـ وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء " وذكر بعض النقول فيقول : " وهذه المسألة لها طرفان :

أحدهما في إثبات الكفر الظاهر

والثاني في إثبات الكفر الباطن

وأما الطرف الثاني ـ الكفر الباطن ـ فذكر فيه نقل أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله وقلبه ولسانه ولم يؤدي واجباً قط ظاهراً لا صلاة ولا زكاة ولا صيام .. أو نحو ذلك .

فهذا النقل يفهم منه أن ابن تيمية يكفر تارك الصلاة بالكلية حتى وإن لم يعرض على السيف ، ولكن هنا سنضع قيد وهو أن هذا التكفير في الباطن ، وهذا القيد لو لم ينص عليه ابن تيمية لوجب قتله لأنه يستحيل أن تبنى الأحكام الظاهرة ، فلو أن إماماً يطبق الحدود ويرى من لم يصلي فيقول له هل سجدت سجدة في عمرك يقول نعم أنا سجدت من عشر سنين يقول لا عليك شيء ، والذي يقول لم أسجد فيكون مرتد ، فهذا لا يمكن يبنى عليه حكم ظاهر ولكن يخاطب به الناس ، يقال له أنت يا من لا تصلي احذر على نفسك فهذا لا يكون إلا من زندقة في القلب لأنك عشت حياتك لم تحدثك نفسك قط بأن تسجد لله سجدة .

فبهذا يكون ابن تيمية صرح بالكفر ظاهراً وباطناً لمن عرض على السيف ، صرح بالكفر ظاهراً وباطناً لمن قال لا أصلي أبداً .

صرح بالكفر باطناً لمن كان يعيش حياته لا يسجد لله سجدة ، فهذه خلاصة مذهب ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة .

لكن تبقى المسألة في كلام ابن تيمية في الفترة الأخيرة أنه قال يستحيل أنه يعيش حياته لا يسجد سجدة ولا يتصدق بدرهم ولا يفعل شيء من الواجبات ، فهل يمكن أن يقال ، نحن هنا لو قلنا أن ابن تيمية يقول بتكفير تارك الصلاة لو عرض على السيف ، فهو قبل أن يعرض مسلم ، فلما يعرض له أنه صلى ما زال مسلم ، ولو أصر على القتل يكون كافر ، أما الذي لم يعرض على السيف وواحد دعاه من المسلمين وليس الإمام فقال والله لا أصلي أبداً فهذا عنده كافر ولكي يسلم ينطق بالشهادتين ويعلن إستعداده للصلاة على الأقل بأن ،

أما الذي عندما دعي قال سوف أصلي أو لم يدعه أحدا ًأصلاً ولكنه لم يصلي قط ، فهذا عند ابن تيمية كافر ، أما لو وجد المصلى أحياناً فهذا عنده مسلم .

فهذه الثلاث أحوال الذي قالهم ابن تيمية .

فلو قال أنه لم يصلي في عمره ولكن يتصدق ، هل نقول أن ابن تيمية يرى أن هذا مسلم  فوقتها نقول أن ابن تيمية يشترط فعل جنس أعمال الجوارح ويكفر تارك عمل الجوارح بالكلية ، ولكن ابن تيمية لا يفهم منه ذلك ، بل كلام ابن تيمية الذي يفهم منه أنه يعين الصلاة خاصة .

وإن كان في مقام الاحتجاج قال مستحيل يكون هناك مؤمن ولا نجد منه طاعة أبداً ، ثم قال وأهم الواجبات وأظهرها وأخصها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الصلاة ، لكن سيبقى احتمال ضعيف أن ابن تيمية عنده أن من أثر عنده أنه فعل عبادة ولم يعرض بالصلاة على السيف أنه مسلم .

والراجح عند ابن تيمية أنه لو تصدق بدرهم لا تكفيه ، بل لابد أن يكون قد صلى ، وتكون المسألة كلها يظل عنوانها ـ الحالات التي يكفر بها تارك الصلاة عند ابن تيمية ـ ، وليست عنوانها جنس عمل الجوارح التي ضدها تارك جنس العمل .

مع أن هذا القول قد يبدوا أغلط ، فالذي نثبته قد يبدوا أغلظ من الذي ننفيه ولكنه أضبط ، فنحن نقبله لأنه أضبط ، ولأن الآخر لا يستقيم على قواعد الشرع ولم يؤثر عن أحد من السلف ، ولكن يبقى أنه مما يسع فيه الخلاف أن من توهم أن سلفه في ذلك هو ابن تيمية طالما سيكون المسألة في هذا الإطار فلا بأس بها .

الذي يحمل كلام ابن تيمية على أنه يشترط للإيمان عمل ـ أي عمل ـ ويرجح ذلك . نحن نحتج عليه نقول أن هناك أحاديث فضل الشهادتين ، فإن قيدت بأحاديث ترك الصلاة كان الكلام منضبطاً من الناحية الأصولية ،وهو ان أحاديث فضل الشهادتين قيدت بأحاديث الصلاة سواء نقيدها كما هو قول من يقول أنه لو ترك صلاة واحدة يكفر ويقول أنها مقيدة بها أبداً أو تكون مقيدة بها في الأحوال الخاصة التي ذكرها ابن تيمية ووافقناه عليها ، فأما إن قال أنه لا يقيدها بأحاديث ترك الصلاة فإذن ينبغي أن تبقى مطلقة فلو قيدها بفعل مثل تصدق بدرهم أو صلة رحم أو نحو ذلك لكان مقيداً للأدلة بلا مقيد ، أيقول قيدت الأدلة بكلام ابن تيمية ؟ فيكون كلام لا يستقيم في واقع الأمر ، فلو قيدها بأحاديث ترك الصلاة يكون كلام منضبط .

فلو قيدت أحاديث الشفاعة تكون أولى ما تقيد به أحاديث ترك الصلاة .

فإن لم تقيد بأحاديث ترك الصلاة تبقى مطلقة . وأما تقيديها بعبارة محتملة لشيخ الإسلام ابن تيمية فليست من منجه شيخ الإسلام ابن تيمية ذاته .

ثم يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى المسألة بناء على تصور ، فقال لا يتصور ، والجمهور يقولون أن المسألة ليست تصور بل المسألة منصوص عليها في أحاديث الشفاعة في نهايته أن آخر أهل النار خروجا منها من قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيراً قط ، ومع كثرة التأويلات التي قيلت في هذا الحديث يبقى أن أحد الذين انتصروا إلى القول بتكفير تارك أعمال الجوارح بالكلية حمله على محمل هو هذا المحمل الذي يحمله عليه الجمهور , الدكتور صفر الحوالي بعد أن حاول يرد على الحديث بردود مختلفة قال على أنه يمكن أن يتصور أن هذا يمكن أن يتصور في أحوال بعض الناس أن يكون في غيبوبة بحيث يبقى في القلب نبض ضعيف لا يظهر معه أي أثر على الجوارح ، قال : " ولكن من الظلم قياس حال الأصحاء على حال صاحب الغيبوبة " ، نقول هذا الكلام كلام متين جداً ، بل أنه يجب أن يضاف إليه " وليس من الإنصاف أيضاً أن يقاس صاحب الغيبوبة على حال الموتى " ، فنكون متفقين على أن أحاديث الشفاعة تصف من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط ، أشبه حالاً به حال صاحب الغيبوبة في الدنيا وهو لا يمكن أن يعتبر مثالاً يحتزى ولا أن يؤمر باتباع حاله ولا أن يرغب في حاله ، وفي ذات الوقت لا يمكن ان يعد في عداد الموتى ، وهذا مذهب الجمهور في فهم حديث الشفاعة وفي تقييد أحاديث ترك الصلاة به إلى العكس ، وإن كان الأحوال التي فيها يدل الكلام على موت القلب على الراجح أنه يعرض على السيف فيفضل القتل على الصلاة بأن يعلن إصراره على الترك ، الترك المحض الكلي الراجح أنها أشبه بحال صاحب الغيبوبة وليست بحال الميت كما يدل عليه حديث الشفاعة وإن لم يتصور ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، هذا إن افترضنا أن ابن تيمية يقول ذلك ، ولكن اليسير جداً أن ترد كلامه في كل المواطن إلى الحالتين الظاهرتين التي هم :

من عرض على السيف

ومن قال أنه لا يصلي أبداً .

ولكن مع هذا في الآخر قبلنا أن يوجد من يقول سلفي في المسألة ابن تيمية ، فيقول أن الترك المحضي الكلي عنده كفر بل ويقول أن النجاة من هذا الكفر ليس أن يتعين عليه أن يصلي ، يقول بل يفعل أي طاعة ، وفي هذه الحالة تكون المسألة فعلاً ـ أشتراط فعل جنس أعمال الجوارح ـ وليست اشتراط أداء الصلاة ولو على فترات ، ويكون عكسها تكفير تارك جنس العمل .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

ربما يهمك أيضاً

الولاء والبراء -12
1568 ٢٧ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -11
1709 ١٨ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -10
2035 ١١ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -9
2038 ٠٤ يناير ٢٠١٦
الولاء والبراء -8
1671 ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
الولاء والبراء -7
1431 ٢١ ديسمبر ٢٠١٥