الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تسليم السلعة المبيعة في المسجد دون قبض ثمنها؟

السؤال: أنا أعمل في بيع الكتب، وقد اتصل عليَّ أحد الناس وطلب مني كتابًا فقابلته في المسجد، وأعطيته الكتاب الذي طلبه ولم يدفع المال في المسجد، فقال بعض الحاضرين: "هذا إن لم يكن محرمًا فعلى الأقل فيه شبهة البيع في المسجد؛ فلا تفعل ذلك"، فما الحكم؟

حكم تسليم السلعة المبيعة في المسجد دون قبض ثمنها؟
الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٦:٠٦ م
1092

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز ذلك؛ لأن حقيقة البيع وقعتْ في المسجد، وصار الثمن دينًا بوقوع البيع في المسجد، وطلب الشراء بالهاتف ليس بيعًا ولا شراءً.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com