الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم بيع الجملة لأشياء تستعمل استعمالات مباحة وأخرى محرمة

السؤال: هل هناك فرق بيْن بائع الجملة والقطاعي في بيع وشراء الأشياء التي تُستعمل في الاستعمالات المباحة والاستعمالات المحرمة، بمعنى أنني أقوم بتوزيع المستلزمات الطبية على الصيدليات، وأنا أبيع هذه الأشياء للصيدليات وهم الذين يتولون بيعها للجمهور؛ فأنا أبيع بالجملة وليس بالقطاعي، وأنا عن نفسي لا يتيسر لي تنبيه البائعين في الصيدليات -رجالاً ونساءً- أو الاشتراط عليهم عدم بيع هذه الأشياء لمن يستعملها فيما لا يحل له، وظني أن أكثرهم لن يلتزم بذلك، فما الحكم في هذه المعاملة؟

حكم بيع الجملة لأشياء تستعمل استعمالات مباحة وأخرى محرمة
الأحد ٣١ يناير ٢٠١٦ - ١٥:١٥ م
1042

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأصل في هذه الصورة صحة البيع "ولزوم النصح"، ثم الاحتياط والورع باب واسع في تجنـُّب الاتجار فيما غالبه الحرام.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com