الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا كان المقصود أنه يعطي نسبة 2% مِن رأس المال، وهذا المال ناشئ عن الأرباح، وكان هذا على سبيل أنه تحت الحساب، وبعد انتهاء المدة "سنة أو ستة أشهر" يعيد الحساب، فيعطيهم ما زاد أو يأخذ منهم ما نقص بناءً على أن لصاحب رأس المال النصف وللمضارب النصف - ففي هذه الحالة يجوز، أما إذا كان يعطي مبلغًا ثابتًا "جنيهين على كل مائة، 2% مِن رأس المال" لا تتغير؛ فهذه مضاربة فاسدة، لا تجوز.
2- إن وقعت المعاملة على الصفة المحرمة؛ فإنه يلزم ردها إلى مضاربة المثل، أي تُراجع حسابات الأرباح والخسائر للأعوام السابقة، ويعطي أصحاب رؤوس الأموال النصف مِن الأرباح على حسب نسبة رؤوس الأموال.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com