إعداد وصياغة مشروعات القوانين
كتبه/
طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
(1)
نتناول في محاضرات
علمية مختصرة الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين.
أنواع التشريع:
1- الدستور.
2- التشريع العادي (قوانين
برلمانية – قرارات بقوانين).
3- التشريع الفرعي (اللوائح
التنفيذية – اللوائح التنظيمية – لوائح الضبط).
مراحل التشريع:
1- الاقتراح (من له
حق الاقتراح وتقديم المشروعات بقوانين؟).
2- المناقشة والإقرار
(اللجان – الجلسة العامة).
3- التصديق والإصدار
(الرئيس وحق الاعتراض).
4- النشر والنفاذ (الجريدة
الرسمية – الوقائع).
الإطار العام لمشروع
القانون:
1- عنوان القانون.
2- الديباجة "التمهيد".
3- تعريفات وأحكام
عامة.
4- المعنيون
الرئيسيون بالقانون.
5- الجهاز المنوط به
تنفيذ القانون.
6- الجزاءات "أو
التدابير التي تجعل الناس يلتزمون بأحكام القانون".
7- تسوية النزاعات
الناشئة عن تنفيذ القانون.
8- مصادر التمويل.
9- الأحكام الفنية
"مواد الإصدار".
1- عنوان القانون:
يتضمن ثلاثة عناصر
رئيسية:
أ- عبارة "مشروع
قانون".
ب- رقم مشروع
القانون، والسنة التقويمية التي يصدر فيها.
ج- موضوع مشروع
القانون مسبوقا بعبارة "في شأن".
(مشروع قانون رقم
... لسنة ... في شأن ...).
- وإذا كان مشروع
القانون يُعدل أو يلغي قانونا قائما أو بعض أحكامه، فيتم التعبير عن ذلك في
عنوانه.
- إذا كان مشروع
القانون خاص بتكوين كيان جديد استخدم عبارة "مشروع قانون بإنشاء
.......".
- ينبغي أن يتوافر
في عنوان مشروع القانون "3 واو" (واضح – وافي – وجيز).
وللحديث بقية ..
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com