حول قوله -تعالى-: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)
السؤال:
هل يجوز لولي اليتامى والصغار أن يعطي مَن حضر القسمة مِن أقاربهم؛ تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا) (النساء:8)؟ وما حدود تصرف الولي في مال اليتيم؟
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠١٦ - ١٣:٥١ م
883