إعداد وصياغة مشروعات القوانين (2)
كتبه/
طلعت مرزوق
الديباجة
"التمهيد":
وتأتي ديباجة
القانون بعد عنوانه مباشرة. وتتكون عناصر الديباجة الرئيسية مما يلي:
اسم المسئول
المخول وفقا للدستور بإصدار القانون "رئيس الجمهورية". عبارة تفيد
اطلاعه على النص الدستوري الذي يمنح سلطة الإصدار "بموجب السلطات المخولة لنا
بموجب المادة ..... من الدستور".
عبارة تفيد
اطلاعه على التشريعات التي ينبني عليها مشروع القانون: "بعد الاطلاع على
الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وبعد الاطلاع على القانون رقم ..... لسنة .....
في شأن ..... والقانون .....".
ويتم ترتيب
التشريعات ذات الصلة بالديباجة إما على حسب تاريخ صدورها، أو على حسب تدرجها،
فيوضع الدستور أولا، ثم القوانين، ثم القرارات بقوانين، ثم القرارات الوزارية،
إلخ.
صيغة الإصدار
"أقر مجلس النواب القانون المرافق وقد أصدرناه".
والديباجة
تعتبر جزءا من مشروع القانون، ومن ثم ينبغي نشرها مع القانون. وفي حالة الإحالة
إلى قوانين كثيرة في الديباجة يمكن وضعها في ملحق مرفق بالقانون بدلا من وضعها في
صدره، والاقتصار في الديباجة على العبارة التالية: "بعد الاطلاع على القوانين
المبينة في الملحق المرافق لمشروع القانون".
التعريفات
والأحكام العامة:
يتضمن قسم
التعريفات الكلمات والعبارات التي يتكرر ذكرها في مشروع القانون، أو التي قد يثور
الشك حول معناها.
ويُستخدم
أسلوب التعريف لتحقيق ما يلي:
تفادي
التكرار.
تفادي احتمال
تفسير الكلمة بمعان متعارضة.
توخي الدقة
والوضوح وعدم ترك مسئولية تعريف الكلمة للقارئ.
تعريف
الكلمات الصعبة والفنية.
ويأتي قسم
التعريفات عادة في صدر الأحكام الموضوعية لمشروع القانون مسبوقا بعبارة استهلالية
"يُقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها
أدناه".
وهناك ثلاث
طرق لترتيب المصطلحات المُعرفة:
الأولى:
ترتيبها بحسب الترتيب الأبجدي.
الثانية:
بحسب أهمية المصطلح في القانون.
الثالثة:
بحسب أسبقية ورودها في القانون.
والطريقة
الأولى هي الأدق والأصح في تسهيل الإحالة.
وينبغي عدم
الإسراف دون مبرر في تعريف المصطلحات، كما ينبغي عدم تعريف الكلمات التي لا تحتاج
إلى تعريف.
ويُفضل تعريف
المصطلحات في أماكن ورودها إذا لم ترد سوى في مكان واحد.
ويُكتفى بوضع
المصطلح المُعرف بين قوسين صغيرين، وعدم ترقيم المصطلحات المُعرفة بل تُرتب ترتيبا
أبجديا.
وينبغي ألا
يتضمن قسم التعريفات أحكاما موضوعية تتصل بموضوع القانون، كما ينبغي عدم إدراج
تعريف ضمن مواد الإصدار.
وإذا كان
المصطلح المُعرف لا يرد سوى في قسم معين من مشروع القانون فيمكن تعريفه في أول
القسم الذي ورد فيه.
وبموجب
النظرية التشريعية الحديثة يُفضل تعريف كل مصطلح في المكان الذي يرد فيه أول مرة
في القانون، ثم إدراج قسم للتعريفات في ملحق في آخر القانون وتنظيمه في شكل فهرس
للتعريفات مع بيان أرقام الصفحات والمواد التي يرد فيها كل مصطلح.
الأحكام
العامة:
تتضمن المواد
التي تُدرج في قسم الأحكام العامة ما يلي:
الهدف من
القانون.
المبادئ
الرئيسية التي ينبني عليها مشروع القانون.
نطاق السريان
الموضوعي: "الأشخاص أو الأشياء الذين يسري عليهم أو لا يسري عليهم أحكام
مشروع القانون".
نطاق السريان
المكاني لمشروع القانون.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com