الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يشرع أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه والده؟

السؤال: والدي لم يعق عني وقد توفي، وأنا الآن عندي ولدان: الأول قارب الخمس سنوات، والثاني قارب الثلاث سنوات، فهل الواجب عليَّ أن أعق عن نفسي أولاً أم عن ولداي؟ وهل تجزئ عن الذكر شاة واحدة؟

هل يشرع أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه والده؟
الاثنين ٠٩ مايو ٢٠١٦ - ١٤:٣٥ م
1470

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيستحب أن تعق عن ولديك أولاً، ثم إن تيسر فعق عن نفسك؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "عَقَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا" (رواه الطبراني والبيهقي، وحسنه الألباني).

ويجزئ عن الذكر شاة واحدة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، والأفضل أن يعق بشاتين عن الغلام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com