الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الرقابة البرلمانية -3

طلب الإحاطة والبيان العاجل

الرقابة البرلمانية -3
طلعت مرزوق
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠١٦ - ١٥:١٩ م
1099

الرقابة البرلمانية (3)

كتبه/ طلعت مرزوق

أدوات الرقابة البرلمانية وآثارها :
2- طلب الإحاطة والبيان العاجل 
طلب الإحاطة: وسيلة لتبصرة الحكومة بمشكلة مُعينة، بقصد التدخل لحلها، أو اتخاذ ما يلزم لتفادى آثارها .
وهو حق مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، يجد أساسه في المادة رقم 134 من الدستور: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية".

وهناك نوع من طلبات الإحاطة شائع الاستعمال اصطلح على تسميته بالبيان العاجل، يفترق عن الأول في أن المُشكلة محله تكون أكثر عجلة وأشد خطورة .
ويُعتبر طلب الإحاطة والبيان العاجل البداية المنطقية لكثير من وسائل الرقابة الخطيرة؛ كالاستجواب، أو طرح الثقة لاحقا .
وقد فصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أحكام هذه المادة الدستورية، ويستفاد من جملة هذه النصوص، بالإضافة إلى التقاليد والأعراف البرلمانية ما يلى :
-
جهل الحكومة بالمشكلة محل الطلب ليس شرطا لقبوله، كما أن علمها به سلفا ليس سببا لرفضه، لأنه لا يفقد أهميته في إحاطتها بواجب عليها فعله .
-
تتمتع طلبات الإحاطة بميزة إجرائية، وهى مناقشتها قبل الأسئلة، نظرا لخطورة الأمور التى تثيرها .
-
يُقدم البيان العاجل في الجلسة مباشرة، دون أن يُدرج بجدول الأعمال بشرط موافقة رئيس المجلس .
-
يُشترط لقبول طلب الإحاطة ما يُشترط لقبول السؤال .
-
ينبغى أن يتوافر في موضوع طلب الإحاطة والبيان العاجل صفتى العمومية، والعجلة، فلا يكون متعلقا بموضوع يخص العضو الذى تقدم به، ولا بد أن يعكس ما يقتضيه من سرعة التدخل حتى لا تتفاقم آثاره ويصعب تداركها .
-
يُقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس .
-
ينبغى التحقق من أن موضوع طلب الإحاطة ليس من الموضوعات المُحالة إلى أي من لجان المجلس، لمنع التضارب والتعارض، أو إعاقة قيام هذه اللجنة بعملها، وذلك حتى تُقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس. ولكن إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها فلا بد من إدراج الطلب في جدول أعمال الجلسة .
-
يُقبل طلب الإحاطة –وفقاً للتقاليد البرلمانية- من عضو واحد، ويُوجه إلى وزير واحد، أو رئيس الوزراء .
-
لا يُدرج طلب الإحاطة بجدول الأعمال إلا بعد عرض الوزارة لبرنامجها، ما لم يكن موضوعه له أهمية خاصة عاجلة. أما البيان العاجل فيُقدم في الجلسة مباشرة دون أن يُدرج بجدول الأعمال شريطة موافقة رئيس المجلس .
-
لا يُدرج للعضو الواحد أكثر من طلب إحاطة في الجلسة الواحدة، ولا أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد. وهذا بالقطع باستثناء البيانات العاجلة .
-
يتولى مكتب مجلس النواب فحص طلب الإحاطة، فإذا تبين عدم توافر الشروط السابقة يقوم بحفظه مع إبلاغ العضو بذلك، أو إبلاغه للوزير المختص كسؤال يُجيب عنه كتابة، ويتم إخطار العضو كتابة بما قرره الوزير في هذا الشأن .
-
للعضو الاعتراض على قرار مكتب المجلس بطلب كتابي مُسبب يُقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع لها .
-
إذا توافرت شروط قبول الطلب يتولى رئيس المجلس إبلاغه للوزير المختص المُوجه إليه، ويقوم مكتب المجلس بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضى أسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص .
-
يدعو رئيس المجلس مُقدم الطلب لشرح طلبه، ثم يدعو الوزير الموجه إليه الطلب للرد عليه، ولا يجوز التعقيب على رد الوزير .
-
للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لبحثه، وتقديم تقرير عاجل عنه .
-
يمكن تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب في جلسة تالية قياسا على السؤال، وللحيلولة دون استهانة الحكومة .
-
ينقضي طلب الإحاطة بالاسترداد أو السحب، ويمكن أن ينتهي بالسقوط كالسؤال تماما .
وللحديث بقية .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً