الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأولاً هي صورة قديمة له وليستْ حديثة، وقد نُصح وقتها، واستجاب للنصح -جزاه الله خيرًا-.
وأما عن الحكم الشرعي: فإن الأخذ مِن طول اللحية وعرضها جائز عند جماهير العلماء، مستحب في الحج والعمرة "أن يأخذ ما زاد على القبضة"، بل واجب عند الشيخ الألباني -رحمه الله-.
وأما الأخذ منها حتى تصبح إلى حد أن تكون قريبة مِن الحَلق؛ فذاك أمر غير جائز؛ لأنه ينافي التوفير الذي أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ ويبقى أن يُنظر في هذا الحد، وهناك مِن أهل العلم مَن حرَّم الأخذ مما نقص عن القبضة.
وإذا لم يكن في المسألة نص مِن كتاب أو سُنة أو إجماع؛ فلا يحتمل الأمر هذا اللغط، وهذا الإنكار الشديد، بل يكون النصح بالود والرفق مِن الفريقين؛ فلم أسعد بما جرى بيْن الإخوة مِن عنف مِن هؤلاء وهؤلاء، والتهم المتبادلة، وكأنهم ما قرأوا مقالي: "أحوالنا بيْن الرفق والعنف" حول الرفق واللين ومنع العنف.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com