الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الرقابة البرلمانية -4

الاستجواب

الرقابة البرلمانية -4
طلعت مرزوق
الخميس ٠٢ يونيو ٢٠١٦ - ١٦:٣٣ م
1366

الرقابة البرلمانية (4)

كتبه/ طلعت مرزوق

أدوات الرقابة البرلمانية وآثارها:

3- الاستجواب

الاستجواب هو أشد وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة، لأنه إجراء ذو طبيعة اتهامية، ووسيلة ذات أثر عقابي، لما ينتهي إليه من طرح الثقة عن أحد الوزراء، أو تحريك مسئولية الوزارة مجتمعة.

وعلى الرغم من أن الاستجواب فرنسي النشأة، إلا أنه أُلغي في فرنسا منذ دستور 1958، بسبب إساءة المعارضة استخدامه، مما أدى إلى تعاقب ما يزيد على عشرين وزارة خلال مدة الجمهورية الرابعة التي لم تتجاوز ثلاثة عشر عاما، بينما لم يقم البرلمان المصري بطرح الثقة عن أي وزير، أو تقرير مسئولية رئيس وزراء منذ دستور 1923 وحتى الآن.

وقد أفل نجم الاستجواب في الأنظمة البرلمانية الحديثة نظرًا لفاعلية الأنظمة السياسية بها، وتعاظم تأثير الرأي العام فيها، مما جعل المسئول يتخلى عن السلطة طواعية بالاستقالة إذا فشلت سياساته، أو نتيجة لأخطاء من يعملون تحت رئاسته.

والاستجواب حق مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، يجد أساسه في المادة رقم 130 من الدستور "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

وكذا المادة رقم 131 "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".

وقد فصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أحكام هاتان المادتان الدستوريتان، ويستفاد من جملة هذه النصوص، بالإضافة إلى التقاليد والأعراف البرلمانية ما يلي:

- من الشروط الموضوعية للاستجواب ألا يتضمن أمورًا مخالفة للدستور أو القانون.

- وأن يكون متعلقاً بأمور تدخل في اختصاص الحكومة.

- يتم رفض الاستجواب عند تقديمه عن موضوع معروض على القضاء، كما يمكن وقفه أو تأجيله لذات السبب.

- وعندما يُقدم الاستجواب عن موضوع فصل فيه القضاء، وانتهى بقرار الحفظ، أو لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بحكم البراءة، فلا محل حينئذ للاستجواب.

- لا مانع من تقديم استجواب بعد فراغ القضاء من الفصل في ذات الموضوع، أو يُناقش البرلمان استجوابا قرر من قبل تأجيله لحين فراغ القضاء منه، على ألا يتعرض الاستجواب للقرار أو الحكم القضائي، ولا يتناول ذات الوقائع على خلاف ما انتهى إليه القضاء، ويمكن مناقشة وقائع لم تُعرض على القضاء حال التحقيق أو الفصل في الدعوي، أو تقاعس الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء.

- ومن شروط الاستجواب الغائية تحقيق المصلحة العامة، وعدم المساس غير المقبول بالأشخاص والهيئات.

- يُقدم الاستجواب إلى رئيس المجلس كتابةً، وبذلك يتسنى للموجه إليه العلم بما انطوى عليه، مما يمكنه من إعداد دفاعه، وتجهيز ردوده، كما يستطيع أعضاء المجلس الوقوف على موضوعه، ومعرفة أبعاده.

- جرت السوابق البرلمانية في مصر على جواز قبول الاستجواب المُقدم من أكثر من عضو، ولكن بشرط ألا يزيد عدد مقدميه على ثلاثة أعضاء.

- حصر الدستور أولئك الذين يُوجه إليهم الاستجواب وهم رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وهذا يعني أن من عداهم لا يمكن استجوابهم.

- يمكن – طبقًا للتقاليد البرلمانية المصرية - توجيه الاستجواب لأكثر من وزير، ويمكن تفادي رفض الاستجواب بتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص العام بشأن أعمال الحكومة.

- لا يمكن توجيه استجواب لوزير عن تصرفات جرت في عهد وزير سابق، إلا إذا أعلن قبوله لمختلف السياسات التي انتهجها سلفه، أو مضت فترة زمنية معقولة من توليه الوزارة دون تفادي تجاوزات سلفه.

- يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع أقوال الحكومة.

- عدم جواز إدراج الاستجوابات المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها، إلا إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك، شرط مُنتقد.

- ونفس الأمر أيضا عدم إدراج الاستجواب بجدول الأعمال إلا بعد أن تعرض الوزارة برنامجها، ما لم يكن موضوعه له أهمية خاصة عاجلة بشرط موافقة رئيس المجلس.

- يتم ضم الاستجوابات المتشابهة موضوعًا لمناقشتها في ذات الجلسة.

- لا يجوز إدراج أكثر من استجواب لذات العضو في جلسة واحدة، أو أكثر من ثلاثة استجوابات في الشهر الواحد.

- لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل مُضى سبعة أيام من جلسة تحديد موعد مناقشته.

- للحكومة أو للموجه إليه الاستجواب حق طلب تأجيله طالما كانت هناك أسباب سائغة لذلك، بشرط موافقة المجلس.

- يقوم النائب بشرح استجوابه، ثم يجيب عليه الموجه إليه، ثم يُشارك أعضاء المجلس في المناقشة، ولِمُقدم الاستجواب أولوية التعقيب على رد الوزير، ولِمُقدمي الأسئلة أو طلبات الإحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب أولوية التعليق على إجابة المستجوب عندما تبدأ المناقشة.

- لا بد أن ينتهي الاستجواب إلى نتيجة (جديد).

- إذا قدم الأعضاء اقتراحات إلى رئيس المجلس، فإن القرار بشأن ما انتهت إليه المناقشة يُتخذ تبعًا لنوع هذه الاقتراحات؛ فإذا كان الاقتراح في جانب الحكومة يُوجه المجلس الشكر لها، وغالبية الاقتراحات في مصر في العهد السابق كانت تؤول إلى هذا المآل.

- للمجلس إصدار توصياته إلى الحكومة بما ينبغي عليها فعله، حتى تحوز سياستها الثقة التامة للبرلمان، ويكون على الحكومة الأخذ بتلك التوصيات.

- أما إذا كانت الاقتراحات بإدانة الوزير أو الحكومة فللمجلس اتخاذ إجراءات طرح الثقة أو تقرير المسئولية السياسية للوزير أو الحكومة.

وللحديث بقية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة

ربما يهمك أيضاً