الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا ذهبتْ لزمته كفارة الظهار؛ لأنه هذا ظهار معلق لا يلزمه شيء قبْل وقوعه.
2- أنتم تضمنون، وعليكم إثم آخر، وهو أنه كان يلزم إخراج الكفارة قبْل أن يجامع زوجته، ولم تخبروه بذلك، ولم تنفذوا ذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com